حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437775260
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112079/1443
رقم الحكم:437775260
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112079 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437775260 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ثلاث سيارات من نوع (...) (...) موديل (٢٠٠٨)، وسيارة من نوع (...) (...) موديل (٢٠٠٨) بثمن إجمالي قدره (٤٤,٨٨٤٠) أربع مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (٤٥,٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على اقساط شهرية عددها (٤٨) قسط بمقدار (٩,٠٤٠) تسعة الاف واربعون ريال للقسط الاول، ومقدار (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال لكل قسط من الاقساط المتبقية، على ان يبدأ سداد الاقساط من تاريخ ٢٠٠٨/٠٥/٠١م، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (٢٥٥,٤٤٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، وتخلف عن السداد بعدها ، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي مبلغ وقدره (١٩٣,٤٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه أربع بطائق جمركية. ٢- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م ممهورة بتوقيع وختم منسوب لأطراف الدعوى. ٣- فاتورة بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/١٠م صادرة من المدعية. ٤- عرض سعر بتاريخ ٢٠٠٨/٠٤/٠٩م صادر من المدعية. ٥- طلب شراء بتاريخ ٢٠٠٨/٠٣/١٥م مصدق عليه من الغرفة التجارية بالرياض وممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وملخصها: حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يدفع دفعا شكليا حاصله عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى لكون مقر إقامة موكله في محافظة الخرمة وهو حاليا ليس مالكا للمؤسسة التي أشارت إليها المدعية وكالة في دعواها هكذا أجاب ثم أرفق عبر المحادثة تفاصيل العنوان الوطني للمدعى عليه وهو في محافظة الخرمة ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليه ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي مبلغ وقدره (١٩٣,٤٠٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، و بما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى لكون مقر إقامة موكله في محافظة الخرمة وقدم في سبيل إثبات دفعه العنوان الوطني للمدعى عليه ، و لإقرار المدعي وكالة بصحة دفع وكيل المدعى عليه ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه : (١ـ ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك ، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) أهـ مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى.