حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437907530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091102/1443
رقم الحكم:437907530
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437907530 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١١٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وأخوانه التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٢٣/٠٧هــ ، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م، والممهورة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م، والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) وإخوانه التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث