حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437887479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439116470/1443
رقم الحكم:437887479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439116470 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437887479 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439116470 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضمنها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة خاتماً صحيفته بطلبه لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتفتيش ومحاسبة، قيدت بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لها جلسة 22/7/1443ه ولم يتبين فيها حضور المدعي أو من يمثله وعليه تم شطب القضية، وثم أعاد وكيل المدعي السير فيها فحددت له الدائرة جلسة هذا اليوم الموافق 4/8/1443ه وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة وبعد تأملها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتفتيش ومحاسبة، ولم يبين تفاصيل هذا الطلب، كما أنه جمع في صحيفة دعواه بين عدة لا رابط بينهم؛ مما يوجب معه نظر الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى، استناداً لما نصت عليه المادة (20) من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثالثة منها، وإلى ما نصت عليه المادة (77) في الفقرة الثانية منها من اللائحة التنفيذية لذات النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.