حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433473630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156338/1443
رقم الحكم:433473630
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156338 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433473630 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٣٣٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدَّم وكيل المدَّعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدَّعى عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م على أن تقوم المدَّعى عليها باستيراد الفواكه، وقد قام موكله بصفته شريك مُضارب بدفع رأس مال قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولم تقم المدَّعى عليها بالعمل، وَ طَالبَ بإلزام المدَّعى عليها باستعادة رأس المال بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بالإضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن المستندات الآتية: ١/عقد توريد فواكه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠م على مطبوعات المدَّعى عليها، ومذيلٌ بختمها وتوقيعها. ٢/سند لأمر على مطبوعات المدَّعى عليها لصالح المدَّعي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ومذيلٌ بختم المدَّعى عليها وتوقيعها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ماورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قرَّر وكيل المدعي الإكتفاء بما تم تقديمه، عليه قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها باستعادة رأس المال المسلم لها وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها باستعادة رأس المال المسلم لها وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدَّعي سلم المدعى عليها مبلغًا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال بموجب العقد المبرم بينهما والمتضمن في مادته الخامسة بأن المدعى عليها استلمت رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر المحرر من المدَّعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وبما أنَّ المدَّعى عليها تخلَّفت عن الحضور والإجابة على الدعوى مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، وبما أنَّ التبليغ عن طريق نظام ابشر تعدُّه الدائرة تبليغٌ لشخص المدَّعى عليه، مع أنَّ الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، ولما كان الأصل الثابت هو عدم قيام المدَّعى عليها بالعمل؛ إذ أنَّ الأصل العدم، الأمر الذي يجعل طلب المدَّعي الحُكم لها بمُطالبته استنادًا لما تقدَّم حريٌ بالإجابة، وأما عن مطالبة المدَّعي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال، وحيث أن الدائرة هي الخبير الأول ولها النظر في تحديد مقدار الأتعاب، ولما كان المتقرر فقهًا بأن من أحوج إنسان إلى الشكاية لتحصيل حقه البيّن فإنه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وقال المرداوي: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المُماطل "، لذا فإنَّ الدائرة ترى تعويض المدَّعي بما ورد في منطوق حكم الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره: (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث