حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437861428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439113822/1443
رقم الحكم:437861428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439113822 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437861428 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٣٨٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: ١- طلبت المدعى عليها من موكلتي تقديم عرض فني ومالي لتنفيذ مشروع استبدال نظام بدء الحركة لوحدتين وستنجهاوس في محطة (...) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠١٤م (مرفق مستند ١).٢- تقدمت موكلتي بتاريخ: ٠١/ ١٠/ ٢٠١٤م بعرض فني ومالي للمدعى عليها لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية قدرها (٩.٩٠٠.٦٦٧.٠٠) ريال مرفق به الضمان الابتدائي رقم (٣٠١٤٠٦٣٩٥٨) بتاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٤م الصادر من مجموعة (...) (مرفق مستند رقم ٢).٣- تم ترسية المشروع على موكلتي وأصدرت المدعى عليها لموكلتي العقد رقم (٤٤٠٠٠٠٦٠٢٥) بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ٢٠١٥م بمبلغ إجمالي قدره (٩.٠١٥.٠٠٠.٠٠) ريال وتم إصدار الضمان البنكي النهائي للعقد برقم (IGTEA١٥٠٨٧٧٥) بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٥م والصادر من البنك (...).(مرفق مستند رقم ٣).٤- تم إصدار أمر تغيير من قبل المدعى عليها بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠١٦م بمبلغ (٩٠٠.١٣٧.٠٠) ريال (مرفق مستند رقم ٤).٥- استلمت موكلتي من المدعى عليها ما مجموعه (٦.٣٥٩.٧١٨.٤٠) ريال من مستحقات أعمال العقد المذكور. ٦- تقدمت موكلتي للمدعى عليها بمطالبة لصرف باقي مستحقات العقد المذكور وقدرها (٣.٢٦٩.٢٩٤.٥٠) ريال (مرفق مستند رقم ٥). وحيث أن موكلتي قد قامت بأداء التزاماتها التعاقدية بالقيام بتنفيذ ما هو مطلوب منها في العقد المذكور، ولكن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تدفع المبالغ المستحقة المتبقية بذمتها لموكلتي، وقد استنفذت موكلتي جميع الطرق الودية للحصول على المبالغ المطالب بها عن طريق الاجتماعات والاتصالات والخطابات المتكررة مع المدعى عليها دون جدوى مما حدا بموكلتي إقامة هذه الدعوى للحصول على المبالغ المطالب بها بعد تبليغ المدعى عليها بخطاب رسمي برقم (BD/٠١٢٣/٢٠٢١) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م مدته (٣٠) يوماً بأننا سوف نتوجه للجهات القضائية للمطالبة بباقي مستحقاتنا عن المشروع المذكور (مرفق مستند رقم ٦)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي المستحقات المتبقية عن تنفيذ الأعمال للعقد المذكور وقدرها (٣.٢٦٩.٢٩٤.٥٠) ريال ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً وأفهمت الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعية هل أرفق ما يثبت تسليم الإخطار للمدعى عليها أجاب بأنه تم تسليم الإخطار للمدير التنفيذي للمدعى عليها عن طريق البريد الممتاز عن طريق شخص يدعى (...)، وأضاف أنه لم يرفق ما يثبت الإخطار، وبسؤاله ماهي الأسانيد التي تثبت تنفيذ الأعمال واستحقاق قيمتها أجاب ١- مراسلات بريدية.٢- استلام الموقع بعد الإنجاز ٣- محاضر استلام.٤- تقارير فنية من الموقع محل العمل. وبسؤاله هل يطلب الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة وفق الأسانيد المحددة عن قيد الدعوى أم يتمسك بطلب تقديم الأسانيد المحددة في هذه الجلسة أجاب بأنه يطلب مهلة لتقديم الأسانيد المحددة في هذه الجلسة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد أسانيده على استحقاق المبلغ محل المطالبة والتعاقد وذلك في الجلسة المنعقدة لنظر القضية، ولما كان وكيل المدعي قد أضاف أسانيد أخرى لم يذكرها عند قيد الدعوى تتمثل في: ١- مراسلات بريدية.٢- مستند استلام الموقع بعد الإنجاز ٣- محاضر استلام.٤- تقارير فنية من الموقع محل العمل، ولما كانت الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمنت ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، ولما كان المدعي طلب قبول هذه الأسانيد والنظر فيها ولم يكتف بالأسانيد المقدمة عند قيد الدعوى، ولما كان الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد ابتداء عند قيد الدعوى وليس في أثناء نظرها، كما أن قبول هذه الأسانيد بعد قيد الدعوى يناقض ما أوجبته المادة(٢٢) من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه الإجابة قبل موعد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل، وهو يؤخر الفصل في القضية، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.