حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437864790

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112102/1443
رقم الحكم:437864790
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112102 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437864790 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن مثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أنه صدر للمدعية الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ في القضية رقم ١٣٦٢٧ لعام ١٤٣٨هـ ضد المدعى عليها القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢١٨.٧٥٠) ريال يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال شبكة إنارة مع التوريد بموجب مستخلص ختامي مختوم بختم المدعى عليها ومذيل بتوقيع مدير المشاريع، واكتسب الحكم القطعية بتأييد دائرة الاستئناف التجارية الأولى في القضية رقم ٨٦٢ لعام ١٤٣٩هـ، ولأن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى الشكاية وسببت لها الضرر، لذا فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها تعويضًا عن هذا الضرر بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها، وحضر (...) بالوكالة رقم (...) عن مدير الشركة المدعى عليها، واطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى، وطلب الحاضر السير فيها وذكر بأن الأتعاب غير مستحقة ولم تعين المدعية محاميا عنها بل كان يترافع عن المدعية مدير الشركة (...)، وطلب صرف النظر عن الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم ١٣٦٢٧ لعام ١٤٣٨هـ الصادر فيها حكم الدائرة العشرون بتاريخ ٨/ ٥/ ١٤٣٩هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٢١٨.٧٥٠) ريال يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال شبكة إنارة مع التوريد، المؤيد من دائرة الاستئناف التجارية الأولى في القضية رقم ٨٦٢ لعام ١٤٣٩هـ ولما كانت المدعية قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها وطلب وكيل المدعى عليها الحكم فيها حضورياً، وبما أن الدعوى صالحة للحكم فإن الدائرة تجيبه لذلك استناداً للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه ينكر استحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أن امتناع المدعى عليها عن سداد قيمة المستخلص المؤرخ في ٢٩/ ١٠/ ٢٠١٥م هو بسبب مقاصته بقيمة التلفيات المبنية في خطاب الحسميات المرسل للمدعية في ٢١/ ٥/ ٢٠١٥م ولم تجحد المدعى عليها استحقاق المدعية المستخلص ولم يظهر للدائرة وجود مماطلة منها، بل الظاهر من وقائع الدعوى أنها إنما تأخرت في السداد لأجل المقاصة، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث