حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430069214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152274/1443
رقم الحكم:4430069214
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152274 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430069214 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٢٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريالات (٤.٥٠٧) تمثل ثمن مواد غذائية قامت بشرائها من موكلته، وأرفق فاتورة برقم: (٤٥) وتاريخ: ٢٠٢١/١/١٢، بمبلغٍ قدره: ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (١.٧٨٨.٢٥)، وفاتورة برقم: (٨٤) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/١٦م، بمبلغٍ قدره: ألفان وسبعمائة وثمانية عشر ريالًا وستون هللة (٢.٧١٨.٦٠). وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١٣، وردت مذكرة من المدعى عليها، جاء فيها: أنه في تاريخ: ١٤٤٢/٨/١٥، قامت بإغلاق النشاط وذلك لخسارتها خلال جائحة كورونا، وتم التواصل مع جميع الموردين لاسترجاع البضائع المتبقية لهم والتفاهم معهم لسداد الجزء المتبقي لهم، وتم التواصل مع مندوب مؤسسة المدعية ولم يتجاوب في الحضور واستلام البضاعة لأكثر من أسبوعين، وبعدها أبلغها بخروجه من العمل ولم يعاود أحد التواصل معها من قبل المدعية، وقد تلفت البضاعة المتبقية بسبب بقائها في المستودع، وأما ما يتعلق بمبلغ المطالبة، فقد تم سداد جزء منه وقدره: ألفان وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالًا (٢.٧٩٨) وذلك بموجب سند القبض الصادر من المدعية برقم: (٤٥٠٧) وتاريخ: ٢٠٢١/١/٢٣م، والحوالة الصادرة لحساب المدعية بتاريخ: ٢٠٢١/٣/١م، وأرفق نسخة من سند القبض والحوالة. وفي جلسة: ١٤٤٤/١/١٣، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب بأنه في تاريخ: ١٤٤٢/٥/٢٨، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته ببيع مواد غذائية (بسكويت وحلويات) للمدعى عليها، وقد قامت موكلته بتسليم المدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره: أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريالات (٤.٥٠٧)، على أن يكون سداد هذا المبلغ بتاريخ: ١٤٤٢/٧/٤، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد وهو يطلب إلزامها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في الفواتير المرفقة بملف القضية، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، قررا عدم ممانعتهما من ذلك، وبسؤال وكيل المدعية عن عرض الصلح؟ أجاب بأنه سداده كامل مبلغ المطالبة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عرض الصلح؟ أجاب بأن المبلغ المتبقي قدره: ألف وسبعمائة ريال (١.٧٠٩) وهو لا يمانع من سداد هذا المبلغ، ثم أضاف بأن التعامل تأثر بجائحة كورونا، فعقب وكيل المدعية بأن أصل المطالبة قدرها: ثمانية آلاف ومائتي ريال (٨.٢٠٠)، وما ذكرته المدعى عليها من السداد وفق مرفقات مذكرتها المقدمة بتاريخ: ١٤٤٤/١/١٣، هو سداد لجزء من المبلغ والمتبقي هو مبلغ المطالبة فعقب وكيل المدعى عليها بأن السداد تم بعد الدعوى وأن الفواتير المرفقة في القضية قدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وستة ريالات وخمسة وثمانون هللة (٤.٥٠٦.٨٥)، فقررت الدائرة رفع ملف القضية لرئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المخصصة للنظر في الدعوى المتأثرة بجائحة كورونا. وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/٥، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد صدر قرار رئيس المحكمة برفض طلب الدائرة إحالة القضية إلى الدوائر المخصصة بنظر الدعاوى المتأثرة بجائحة كورونا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن إجمالي مبلغ التعامل؟ فأجاب بأنه يزيد عن مبلغ: ثمانية آلاف ومائتي ريال (٨.٢٠٠)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم فواتير التعامل بين الطرفين كاملة، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها وتقديم جوابه وتقديم كافة السدادات التي تمت من قبل موكلته وبيان وجه تأثر موكلته بجائحة كورونا وذلك خلال ثلاثة أيام تلي المدة المحددة لوكيل المدعية، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٩، وردت مذكرة من وكيل المدعية، أرفق بها كشفي حساب المدعى عليها لدى موكلته. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/١٩، حضر وكيل المدعية/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) فيما تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها في الجلسة السابقة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد بيع وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريالات (٤.٥٠٧)، يمثل المتبقي من ثمن مواد غذائية تم بيعها على المدعى عليها، وتستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على الفاتورة رقم: (٤٥) وتاريخ: ٢٠٢١/١/١٢، وقدرها: ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (١.٧٨٨.٢٥)، والفاتورة رقم: (٨٤) وتاريخ: ٢٠٢١/٢/١٦م، وقدرها: ألفان وسبعمائة وثمانية عشر ريالًا وستون هللة (٢.٧١٨.٦٠). وفي تاريخ: ١٤٤٤/١/١٣، ولما كانت المدعى عليها دفعت بقيامها بسداد مبلغٍ قدره: ألفان وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً (٢,٧٩٨)، وأن المتبقي للمدعية في ذمتها مبلغًا قدره: ألف وسبعمائة وتسعة ريالات (١.٧٠٩)، ولما كان وكيل المدعية ذكر بأن إجمالي مبلغ التعامل قدره: ثمانية آلاف ومائتي ريال (٨,٢٠٠)، وأن السداد الذي تم من المدعية هو لجزء من مبلغ التعامل، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بأن إجمالي مبلغ التعامل يزيد عن مبلغ: ثمانية آلاف ومائتي ريال (٨.٢٠٠)، وبما أن المدعى عليها مدعية في دعوى السداد والبينة عليها في ذلك، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن تقديم بينتها على السداد وأن المتبقي هو المبلغ الذي أقرت به، كما تخلفت عن حضور جلسة هذا اليوم، ولما كان الأصل استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبقاؤه في ذمة المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه، ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر أمام الدائرة في الجلسات المعقودة لنظرها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم:(...) مبلغاً قدره: أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة ريالات (٤,٥٠٧)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)