حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437890409
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439072267/1443
رقم الحكم:437890409
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072267 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437890409 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٢٦٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، ضمنها مانصه: " إنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سيارتين من نوع (...) (...)، موديل (٢٠٠٥) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٦/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (١٦٣٦٠٠) مائة وثلاثة وستون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على ٤٨ قسطاً كل قسط منهم قدره (٣٢٠٠) ثلاثة الاف ومئتان ريال سعودي، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة السيارة مبلغ قدره (١٠٦٦٠٠) مائة وستة ألفًا وست مئة ريال سعودي، وقد تخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته من قيمة السيارة مبلغ حال قدره (٥٧٠٠٠) سبعة وخمسون الف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٠٦م،" قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ٤/٨١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قرر أن موكلته تطلب إنهاء هذه الدعوى والتنازل عنها، وأن الخصومة انتهت بين موكلته والمدعى عليه انتهت في هذه الدعوى، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء الخصومة وبعد الاطلاع على وكالته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.