حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437874815
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437874815
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439094045 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437874815 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم439094045 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (إنه بتاريخ 1438/04/14هـ الموافق 2017/01/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه البضاعة عبارة عن بيض وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/14هـ الموافق 2017/01/12م بثمن إجمالي قدره (400000) أربعمائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (30) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (موكلتي المدعية تسلم المدعى عليها البضاعة (البيض) حسب الكمية المطلوبة بواسطة المدعى عليها وكذلك يتم تسليم المدعى عليها فاتورة بقيمة البضاعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/21هـ الموافق 2017/12/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فاتورة بقيمة البضاعة)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (380000) ثلاثمائة وثمانون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 29/06/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 03/08/1443هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه أصاله ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرضه على المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني لنظر هذه الدعوى حيث أنه يقيم في مدينة جدة ثم ابرز عنوانه الوطني الكائن في مدينة (...)ولصلاحية القضية للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما أن المدعى عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا بنظر النزاع الماثل تأسيساً على أنه يقيم في مدينة جدة وذلك بحسب العنوان الوطني الذي أبرزه، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (...) بحسب العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليه، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه الحكم بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض المكاني، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.