حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437873980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133647/1443
رقم الحكم:437873980
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133647 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437873980 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" تعاقدت موكلتي مع شركة (...) المحدودة ,عقد (مقاولات بالباطن ) لتوفير عمالة مساندة بالأعمال لتنفيذ مشروع في مدينة جامعة (...), وتم تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها من قبل موكلتي واعتماد رسومها من قبل المدعى عليها بموجب شهادات السداد , وهي شهادة سداد رقم (٥١)وتأريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغاً وقدره (٢٢٧,٤٩٤) مائتان وسبعةً وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وشهادة سداد رقم (٥٢) ٢٤ مارس ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغاً وقدره (١٦٤,٢٥٥) مئة وأربعة وستون ألف ومائتان وخمسة وخمسون ريالاً , وشهادة سداد رقم (٥٣) ٢١ أبريل ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغاً وقدره (١٥٨,٥٥٣) مئة وثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً, وشهادة سداد برقم (٥٤) ١٨ مايو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلي مبلغاً وقدره (٨٨,٤٣٤) وثمانية وثمانون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، وشهادة برقم (٥٥) وتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغاً وقدره ( ٧٩,٩١٧) تسعة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً ، وشهادة برقم (٥٦) وتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٣م تفيد استحقاق موكلتي مبلغاً وقدره ( ٢,٥٥٥) ألفان وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ المذكورة أعلاه بإجمالي (٧٢١,٢٠٨) سبعمئة وواحد وعشرون ألف ومائتان وثمانية ريالات؛، الأسانيد: شهادات دفع، المشفوعات: تم بيان كافة البيانات في موضوع الدعوى وفي الخانات المحددة، نأمل إحالة الدعوى إلى المحكمة، لا يوجد عقد مكتوب بين الأطراف، توجد شهادات الدفع فقط، وتم تبيانها وتبيان تواريخها، تم تحرير الدعوى بالبيانات المطلوبة نأمل قبول الطلب وإحالته للمحكمة المختصة وشكرًا.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية :... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحة لعدم تضمنها البدء في إجراءات الصلح وعقد جلسة مصالحة ومضي المدة أو الانتهاء بغير صلح وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.