حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4377724400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439081100/1443
رقم الحكم:4377724400
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081100 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4377724400 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439081100 لعام 1443ه المدعي: وليد ضيف الله عوض الزايدى المدعى عليه: سعد بن عواض بن سالم الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٠,٠٦٠) مائة وعشرة آلاف وستون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (التمويل)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٢,٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمسمائة وستون ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تمويل)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة البيع بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في 27/12/1439هـ الموافق 7/9/2018م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الاتفاق بين /الشركة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد الاتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/11/1442هـ، الموافق 22/6/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٢,٥٦٠) اثنان وستون ألفًا وخمسمائة وستون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بصرف الأرباح) استنادًا على (الايميل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٧٧,٥٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الايميل) عن الفترة من التاريخ 26/6/1441هـ وحتى 25/5/1443هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 12/11/1442هـ، وذلك بسبب (تحقق الأرباح). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1/7/1443هـ حضر المدعي أصالة وليد ضيف الله عوض الزايدى هوية رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وسألت الدائرة المدعي عن اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه سبق له اللجوء للمصالحة ورقم طلب الصلح هو (01/4306012858)، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفاؤه بما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدارسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/7/1443هـ، حضر المدعي أصالة وليد ضيف الله عوض الزايدى هوية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي ماجد خالد تركي بن بصيص بموجب الوكالة رقم (432653818)، ولم يتبين حضور المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على بيانات مقدم الدعوى واطلاعها على ترخيص المحاماة المرفق رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوى مقدمًا على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنَّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعًا ونظامًا، ولـمَّا كان نِظامُ المحاكمِ التِّجاريَّةِ الصادرُ بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441 قد عهِد في المادَّةِ العشرينَ مِنه إلى لائحته تحديدَ الدعاوى التي يجب رفْعُها مِن مُحامٍ؛ وبذلك خرجت نصوص الَّلائحةِ التنفيذيَّةِ لنظام المحاكم التجاريَّةِ الصَّادرةِ بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441؛ ففي المادةِ الحاديةِ والخمسينَ مِنها ما نصُّه: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام..."، ونصَّت المادَّةُ السَّادسةُ والسَّبعونَ مِن اللائحة على ما يأتي: "يجب أن تتضمَّن صحيفة الدَّعوى –إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدَّعوى يجب رفعها من محامٍ"، ونصَّت المادَّةُ السَّادسةُ والخمسونَ مِن ذات الَّلائحة على أنه: "لا تُقبل أيُّ دعوى أو طلباتٍ مرفوعةٍ بالمخالفة لأحكام المادَّةِ الحاديةِ والخمسينَ، والمادَّةِ الثَّانيةِ والخمسينَ مِن اللائحة"،، ولما كان الثابت من خلال ملف الدعوى عدم إرفاق أو تدوين ما يدل على أن الدعوى مرفوعة من محامٍ؛ حيث أن ترخيص المحاماة المرفق في ملف الدعوى لا يعود إلى مقدم الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول إبراهيم بن أحمد جراح العضو الثاني عمر إبراهيم محمد الجريوي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث