حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433630330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150600/1443
رقم الحكم:433630330
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150600 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433630330 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439150600 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (85.600) ريال، قيمة تأجير شيول حفار مع السائق للفترة من 2015/6/1م حتى 2016/3/31م هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/9/12هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام عبر الطلبات وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعى عليها لم تقدم جوابا، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بالتقادم وذلك لكون آخر فاتورة محررة في أواخر عام 2016م كما أجاب بأن الفواتير المقدمة من المدعي هي بقيمة (51,950) ريال فقط ولا تصل إلى مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأن الفواتير المرفقة بقيمة (84,350) ريال وهي ثمانية فواتير فقامت الدائرة بعرض جميع الفواتير على وكيل المدعى عليها وبعد اطلاعه اكتفى بما قدم كما تمسك وكيل المدعية بمبلغ المطالبة المقيد بصحيفة الدعوى واكتفى بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحسابها للفواتير المشار إليها تبين أن قيمة الفواتير (84,600) ريال، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل إثبات مطالبته أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 2015/8/31م، كما قدم مجموعة من الفواتير محررة من المدعي من تاريخ 2015/8/6م حتى 2016/4/21م وهي ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليها. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالتقادم في هذه الدعوى وأن الفواتير المقدمة من المدعي أقل من مبلغ المطالبة. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن عدد الفواتير المطالب بها ثمان فواتير جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فلم ينكرها، وعليه فقد ثبت للدائرة صحة ما تضمنته هذه الفواتير والتي بلغت بمجموعها بعد حسابها (84.600) ريال، ولم يقدم وكيل المدعي بينة على ما زاد عن هذا المبلغ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع هذا المبلغ للمدعي، وأما دفع وكيل المدعى عليها بالتقادم في هذه الدعوى فإن الفقرة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "إذا كان الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وعليه فإن الحق المدعى به في هذه الدعوى قد نشأ قبل نفاذ النظام ولم تمضِ المدة المحددة لاعتبار التقادم المذكورة في المادة الرابعة والعشرين وهي خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (84,600) ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث