حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437772947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094033/1443
رقم الحكم:437772947
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094033 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437772947 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٤٠٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للطاقه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (- بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٥هـ أبرمت المدعى عليها عقد مقاول مع مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) ثم تم التنازل عن العقد لصالح موكلتي بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٥م. - أقرت المدعى عليها في الحكم الصادر في القضية رقم (٤٥٧) لعام ١٤٣٩هـــ بصحة التعاقد الذي تم بينها وبين موكلتي المدعي. - قامت موكلتي بتنفيذ كافة أوامر العمل التي تضمنها العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها وتم تسليمها كاملة لمالك المشروع (شركة (...)) دون ملاحظات متعلقة بالتنفيذ وعليه صدرت للمدعى عليها شهادات إنجاز من شركة (...) بتاريخ ٤/٢/٢٠١٦م. واستلمت موكلتي مبلغ وقدره (٤٣٠.٠٠٠) ألف ريال من المستحق لها. - وحيث أن العقد المبرم مع المدعى عليها كان ينص على استحقاق موكلتي لنسبة (٧٥%) من القيمة الإجمالية من صافي قيمة الأعمال المنفذة من قِبَلها طبقا لما ورد ببنود العقد. وحيث أن المدعى عليها لم تدفع المستحق لها عن تنفيذ أعمال العقد لذلك أقامت موكلتي هذه الدعوى. - تم توجيه إخطار للمدعى عليها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣هـ إلا أن المدعى عليها لم تستجيب للإخطار وحيث فاتت المدة النظامية المشار إليها في الإخطار فقد أقامت موكلتي هذه الدعوى). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٠٩٥,٨٤٨) مليونان وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبتحقق الدائرة من وكالة المدعى عليها تبين عدم سريانها، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت وكيل المدعي عن صيغة التعاقد مع المدعى عليها، فأجاب بأن العقد المبرم مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال مقاولة مقابل المبلغ الذي تتحصل عليه من شركة (...) من هذا المشروع فلموكله (٧٥%) وللمدعى عليها (٢٥%)، علماً بأن المشروع المذكور غير محدد القيمة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها، ومن ذلك توصيف القضية وبيان العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وبتأمل الدائرة للعلاقة بين طرفي الدعوى بموجب العقد المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٣٥هـ والذي يدعي المدعي بأنه آل إليه والذي نص في المادة الخامسة منه على أن تكون حصة الطرف الأول (٧٥%) وللمدعى عليها (٢٥%) من صافي قيمة الأعمال المنفذة لصالح شركة (...)، وحيث أن كلا طرفي العقد مشتركان في تنفيذ الأعمال لصالح شركة (...) ولكل منهما نسبة من صافي قيمة الأعمال المنفذة، فإن هذه العلاقة تندرج تحت وصف شركة العنان التي عرفها الفقهاء بقولهم: (أن يشتركَ اثنانِ في مالٍ لهما على أن يتَّجِرا فيه، والربح بينهما)، حيث أن المدعي قدم مالاً تمثل في الأيدي العاملة والمعدات لتنفيذ المشروع، والمدعى عليها قدمت منفعة العقد وهي ذات قيمة مالية، بالإضافة إلى إمكانياتها الإدارية بالتمثيل لدى مالكة المشروع، وأصبح كلا طرفي الدعوى متعهد بإنجاز وتنفيذ أعمال المشروع بنسبة من صافي قيمته، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاعات الناشئة عن شركات الفقه الإسلامي منحصر فيما ورد في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، والتي نصت على: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣- منازعات الشركاء في شركات المضاربة"، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولاية هذه المحكمة نوعياً عن نظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.