حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437862609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439129581/1443
رقم الحكم:437862609
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129581 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437862609 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٩٥٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها ان تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات (شيول) لمدة (١٢٤) مائة وأربعة وعشرون يوم، بثمن إجمالي قدره (٤٧.٥٣٢) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، سدد منه (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وخلص الى طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (١٢.٥٣٢)ريال، وتغريمها أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ٩٠ و ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام وكيل المدعية بمضمون المادة ٢٤٥ من اللائحة التي تنص على ((في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية))، وبعد دراسة الدائرة للأسانيد المقدمة من وكيل المدعي المكونة من عقد تأجير ممهور بختم طرفي الدعوى وجدول بيان عمل المعدات وبناء على المادة ٥٢ /٢ من نظام المحاكم التجارية وجهت الدائرة اليمين للمدعي الأصيل على الصيغة التالية (اقسم بالله العلي العظيم بانني لي ذمة المدعى عليه شركة (...) مبلغ وقدره ١٠.٥١٠ ريال لم تسدد حتى الان والله العظيم والله العظيم) وطلب تعديل الدعوى ليكون مبلغ المطالبة بما تم الحلف عليه ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة الفصل في الدعوى واقفال باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله بينته الكتابية المتمثلة في عقد تأجير ممهور بختم طرفي الدعوى وجدول بيان عمل المعدات، ولما قدم وكيل المدعي من المستندات ما يكفي لنهوض بينته في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد جلسة التحضيرية (عن بعد) ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعية وتركا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعي بالإنكار، وبناء على المادة (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية، ولكون ما قدمه وكيل المدعي لا يعد بينة تامة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة بناء على المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فأدى اليمين كما طلبت منه وتم رصدها في الواقعات، وعدّل المدعي طلبه في الدعوى بما حلف عليه ليكون مبلغ المطالبة (١٠٥١٠ ريال)، ولما كان طلب المدعي أتعاب المحاماة غير متوجه لعدم جلاء الحق بالبينة الكاملة واحتاجت المحكمة ليمين متممة فطلب المدعي أتعاب التقاضي والمحاماة غير وجيه لعدم تحقق موجبه وتقرر الدائرة رفضه،وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليه برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (١٠.٥١٠) عشرة الاف وخمسمائة وعشرة ريالات ريال سعودي ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث