حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437628847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811961/1442
رقم الحكم:437628847
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811961 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437628847 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42811961 لعام 1442 هـ المدعي: مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع المدعى عليه: مؤسسة أحمد محمد العيد للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (927.187) ريال، وذلك مقابل تنفيذ إنشاء مجمع تجاري بموجب العقد المؤرخ في 2019/11/2م كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (100.000) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات أحالت فيها الطرفان إلى تبادل المذكرات وفي جلسة 1443/6/7هـ حضر وكيل المدعية/ إبراهيم بن خالد المخايطه بالوكالة رقم (41520430) كما حضر وكيل المدعى عليها/ محمد بن إبراهيم السيد بالوكالة رقم (40554750) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن العقد المبرم بين الطرفين باسم الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات وأن المدعية شركة مستقلة بموجب عقد التأسيس المرفق وأن عقد العمل مبرم بعد عقد التأسيس، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن رقم السجل التجاري المسجل بالعقد هو التابع للمدعية وهو المعتبر، وبعد اطلاع الدائرة على الخطابات التي استندت إليها المدعية في دعواها واللاحقة لعقد التأسيس تبين أنها ممهورة بختم الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات برقم سجلها التجاري وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إعداد مذكرة يبين فيها صفة موكلته في هذه الدعوى ويوضح الإشكالات التي سبق ذكرها وذلك لتتمكن الدائرة من السير في نظر الدعوى موضوعا فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/6/22هـ حضر طرفا الدعوى وباطلاع الدائرة على الطلبات تبين أن المدعية لم تقدم ما طلب منها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وحيث أفاد وكيل المدعية بأن موكلته قد انفصلت عن الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات قبل إبرام العقد بشهرين، وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس تبين أن المدعية قد تحولت إلى شركة مستقلة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك قبل العقد محل الدعوى، وبدراسة الدائرة لأوراق القضية وللخطابات المرفقة التي تمت بين الطرفين أثناء التعامل تبين أنها ممهورة بختم الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات وحيث لم تبين المدعية صفتها في التعامل محل الدعوى عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في شكل الدعوى والخوص في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الدائرة بعد تفحصها لمستندات المدعية تبين أن العقد محل الدعوى مبرم بين الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها بتاريخ 2019/11/20م كما أن الخطابات المقدمة من المدعية أثناء فترة التعامل صادرة من الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات وممهورة بختمها بسجل تجاري رقم (...)، وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس الخاص بالمدعية والمؤرخ في 2019/8/1م تبين أنه قد تضمن أن شركة الشرقية للتجارة والتعهدات سجل تجاري رقم (...) يملك الفرع المسمى (مصنع الشرقية للخرسانة مسبقة الصنع) سجل تجاري رقم (...) ويرغب في تحويله إلى شركة ذات مسئولية محدودة مستقلة وبذلك صدر عقد التأسيس بالتاريخ المشار إليه، وعليه فقد ثبت للدائرة أن التعامل في العقد المشار إليه هو بين الشركة الشرقية للتجارة والتعهدات والمدعى عليها وذلك بعد تحول المدعية إلى شرقة مستقلة، وعليه فإن المدعية لا صفة لها في هذا التعامل والصفة منعقد للشركة الشرقية للتجارة والتعهدات والمدون اسمها على العقد المشار إليه وبقية المستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها؛ وذلك لإقامتها من غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث