حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437868710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439129828/1443
رقم الحكم:437868710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439129828 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437868710 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439129828 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى قيدت بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت ما نصه: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464300090391) المؤرخ في 1443/02/22هـ في طلب التنفيذ رقم (401014300032091) على شيك رقم (1731) وتاريخ 1442/08/12هـ، وقدره (83444) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بشأن الاتفاق الناشئ معكم شفيهاً فقد تم تحرير الشيك رقم (1731) وتاريخ 25/03/2021م بقيمة (83.444) كقيمة للبضاعة وحيث أنكم لم تلتزموا بتوريد البضاعة في اجل استحقاقها وحيث أن ذلك يبطل استحقاقكم للشيك وحيازته لعدم ثبوت موجبه)، ومبررات حالة الاستعجال:(إلزام المدعى عليه برد الشيكات محل الدعوى)..).وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها طلباً عاجلاً تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي بادرت بما هو لازم بنظرها وذلك بتحديد موعد جلسة مرافعة فيها في هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر حصر طلبه بإيقاف تنفيذ السندات لأمر لحين الفصل في موضوع الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولمّا كانت المدعية حصرت طلبها بإيقاف تنفيذ السندات لأمر على نحو ما ورد بالوقائع؛ فإن الفصل في ذلك ما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ولمّا كانت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن دائرة الطلبات والأوامر تنظر الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها بنظر هذا الطلب، وحيث إن قررت القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ السندات لأمر ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، كما أنه يمكن تداركه بالتعويض مما يتبين معه انتفاء حالات الاستعجال لتخلف ركنها؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب العاجل وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق الاستئناف على هذا الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب المستعجل المقدم من شركة وسيلة التوفير للتجارة سجل تجاري رقم (...) برقم (...)