حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437725813

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439067880/1443
رقم الحكم:437725813
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437725813 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٨٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى مفادها طلب إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) ريال قيمة بيع بحص لصالح المدعى عليه، وذكر في تفصيل دعواه: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بحص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣,٢١٨,٣٦٥) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي سدد منه (٤٩٩٨٦٥) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٤١,١٢٦) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٩م، ودفعة قدرها(١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٣م، ودفعة قدرها (١٤٢,٧٠٩) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م، ودفعة قدرها (٢١٦,٠٣٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) مليونان وسبع مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي". وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر المدعى عليه وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال المدعي عن الإخطار أجاب قائلاً: لقد تقدمنا بالإخطار والصلح ولدي ما يثبت ذلك فجرى إفهامه بأن عليه تقديم ذلك في صحيفة الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) ريال قيمة بيع بحص لصالح المدعى عليه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما أن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى هي علاقة عقد تجاري بيع وتوريد، فإنها تعد من الدعاوى التي اشترط نظام المحاكم التجارية لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لإخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى وفق المدة المحددة أو تقديم ما يثبت اللجوء إلى الصلح، استناداً لما ذكر في المادة التاسعة عشرة في نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "١ -يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للإخطار، كما أن المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: "يجب أم يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام"، وبالتالي فالمدعي لم يقدم في صحيفة دعواه ما يثبت الإخطار مع وجوب تقديمه مرافقاً لصحيفة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث