حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437814738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439082178/1443
رقم الحكم:437814738
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439082178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437814738 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439082178 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...)لصناعة لواصق المنتجات (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى تضمنت الآتي: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لواصق (استيكرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٣٨٤٦٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٥٩٤٢٠) تسعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٠٤٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1443/07/22هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية برقم وكالة (...)،كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً،وقرر المدعي وكالة بأن المدعى عليه سدد مبلغ وتبقى مبلغ قدره (59،040) تسعة وخمسون ألف وأربعون ريالاً ونطلب إلزام المدعى عليها به،وأحال بينته إلى المرفقات في القضية. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولكون الطرفين قد اكتسبا صفة التاجر وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350، ولكون العقد الذي بين طرفي الدعوى يعد عملاً تجارياً لهما، ولكون المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وفقاً لمنصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون النظام قد أوجب في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مليون ريال أن يسبق رفعها إجراء المصالحة والوساطة وفقاً لما جاء في المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات:" يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً"، وكذلك أوجب النظام في الدعاوى التي تزيد عن خمسين ألفاً أن ترفع من محام حيث جاء في المادة الحادية والخمسون من لائحة نظام المحاكم التجارية:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:أ‌-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.ب‌-الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام" ولاستيفاء الدعوى لشروطها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً،وأما من حيث الموضوع ولكون المدعية طلبت تسليمها متبقي من ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ قدره: (59،040) تسعة وخمسون ألف وأربعون ريالاً وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضوريا، ولكون المدعية قدمت في سبيل إثبات المبلغ المدعى به فتح حساب بالآجل وتفويض بالتوقيع وفواتير موقعة من المفوض وفق ما هو مدون في طياته، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (59،040) تسعة وخمسون ألف وأربعون ريالا حالا وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث