حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437769765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439106426/1443
رقم الحكم:437769765
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106426 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437769765 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٦٤٢٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعي/ (...) عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...)، مفادها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة التجزئة في السلع الشخصية في الأسواق الكبيرة والتي تعمل ضمن إدارة واحدة يشمل الملابس والأحذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال للأسباب الآتية: (عدم استلام أي أرباح) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال ومستند هذه الأرباح (سند قبض) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ وحتى ١٤٤٣/٠٣/٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى نظر هذه الدعوى في الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي في يوم الأربعاء ١٥ /٧/ ١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعى عليه وكالة (...) وكيلا عن المدعى عليها (...) بالوكالة رقم/ (...) ولم يحضر المدعي أو من يمثله وقرر المدعى عليه قائلا أطلب الحكم بالدعوى شكلا إن كانت صالحة هكذا قرر وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ المادة التاسعة عشرة: "١-يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى" كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على "أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة" كما نصت المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الاخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشين من النظام. ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث تبين للدائرة بعد اطلعها على ملف الدعوى أن المدعي لم يقم بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة هذه الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث