حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437775412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076492/1443
رقم الحكم:437775412
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076492 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437775412 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع بضائع عن طريق البر وقد استلمت المنقول كاملاً ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر في تسليم الحاويات محل البضائع مما رتب غرامة )، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، مما تسبب بـ(ترتب غرامة تأخير على الشركة المدعية وسيطة الشحن )، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة بين وسيط الشحن وناقل ) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٤٦٥٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤٦٥٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي." ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة الحادية عشرة، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور حضر الطرفان وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، والتي طلب في ختامها: " إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤٦٥٠) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي."، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى؟ أجاب قائلا: لم يتم ذلك، هكذا أجاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصوم؛، استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، لذا فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.