حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437837393

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437837393

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439102155لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437837393 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الأولى وبناء على القضية رقم439102155لعام1443ه المدعي : شركة (...) المحدودة(شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه تم الاتفاق بين موكلته وبين المدعى عليها على توريد خرسانة الأساس، وذلك لفيلا الدكتور (...) السكنية الكائنة على الأرض الواقعة على القطعة رقم (...) من المخطط رقم (...) والواقعة في حي (...) بمدينة (...)، حيث تعتبر موكلته مقاولة الأعمال لديه في الفيلا، بموجب عقد مقاولة بناء عظم بالمواد، وبعد توريد المدعى عليها للخرسانة الخاصة بالقواعد وعمل اختبار لها فشلت النتائج في تحقيق الإجهاد المطلوب وقدره (4000psi)، ورد موكلته خطاب المهندس المشرف بنتائج إجهادات كسر أسطوانات الخرسانة للأساسات بعد اختبار القواعد وملخصه فشل النتائج في تحقيق الإجهاد المطلوب وفق الجهد التصميمي وكود البناء السعودي sbc ، وحيث إن خرسانة الأساس مخالفة للمواصفات وللكود السعودي وللعقد بين الطرفين ومستحقة الإزالة، وقد تم رفضها من المهندس المشرف وطلب عمل خرسانة بديلة عنها، وحيث إن موكلته ملزمة بتنفيذ الأعمال خلال مدة أقصاها من ثمانية أشهر إلى عشرة أشهر من تاريخ بدء العمل، وحيث إن عدم إثبات حالة الخرسانة أو التأخر في إزالتها يترتب عليه ضرر، طالب بالآني: 1-إثبات حالة أعمال توريد خرسانة الأساس المذكورة، وإثبات أنها معيبة ومستحقة للإزالة على نفقة المدعى عليها، حتى تتمكن موكلته من إكمال الأعمال المتعاقدة عليها، وحتى لا تتأخر في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. 2- الحكم لموكلته بأتعاب المحاماة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير المهند المشرف، بتاريخ 12/12/2021م. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2021م إلى تاريخ 13/12/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/07/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، حيث قرر وكيل المدعى عليها بأنه سبق تقديم دعوى وتراضى الطرفين على مختبر الحويطي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وانتهت القضية لعدم القبول. وبعرضه على وكيل المدعية قرر صحة ذلك وقرر بأن موكلته لديه تقريرين، وأنه يطلب تكليف خبير محايد من المحكمة، وفقا لاشتراطات الكود السعودي، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر بأنه لا يمانع من ندب خبير آخر بأن تتكفل المدعية بأتعابه وأنه في حال فشل الخرسانة بعدم انطباقه على مواصفات العقد بأنه سيرضى بذلك. ولما تقدم قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء للكتابة لمجوعة خبراء من ذوي الكفاءة للاطلاع على الخرسانة وإجراء اختبار لها والتحقق من موافقتها لمواصفات التعاقد بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/07/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، حيث أشارت الدائرة بأنه قد جرى من الدائرة تكليف قسم الخبراء ووردها إجابة القسم بالآتي: (بالإشارة إلى القضية التجارية رقم (439102155) المحالة إلينا من قبل دائرتكم القضائية لأرسال طلبات التقدير المالي واستلام عروض الخبرة وتسليمها لكم قبل موعد جلسة تحديد الخبير، نفيد فضيلتكم بأنه تم ارسال عدد (5) عروض طلب تقدير مالي وجائنا الرد ..إلخ) ، كما قد استلمت الدائرة من القسم خمسة عروض الأول من مكتب التصاميم الحديثة للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري (...)، تضمن استعدادهم على أتعاب قدرها (20,000) عشرون ألف ريال غير شامل الضريبة والرسوم إن وجدت، والثاني (...) للاستشارات الهندسية تضمن استعدادهم العمل على أتعاب قدرها (20,000) عشرون ألف ريال غير الضريبة، والثالث مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها (19,500) تسعة ألف وخمسمائة ريال شامل الضريبة، والرابع شركة (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها (16,000) ستة عشر ألف ريال شامل الضريبة، والخامس مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) على أتعاب قدرها (8000) ثمانية آلاف ريال، وعليه قررت الدائرة استبعاد مكتب (...) للاستشارات الهندسية لعدم كتابة رقم سجله التجاري على العرض المقدم ومطبوعاته، وقررت ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية و ذلك مقابل الأتعاب المشار إليها أعلاه، على أن يقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالآتي: أولا: تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر وإنشاء محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه. ثالثا: أن يقوم الخبير بفحص محل النزاع وتقرير ما يراه بشأن المتنازع فيه بعد النظر في مدى مطابقته على المتعاقد عليه. كما جرى إفهام الطرفين بأن عليها مراجعة الخبير خلال يوم عمل لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة. كما أفهمتهما بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، فإن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم. كما أشارت بأن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم والتكفل بأتعاب الخبير. وعليه أمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وتبليغ من يلزم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/07/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها أشارت الدائرة بأنه قد وردها رد قسم الخبراء بعدم التزام المدعية بالالتزامات الواردة عليه وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك، أجاب قائلاً: بأنه حصل لموكلته بعض الظروف الطارئة والتغيرات التي أثرت في مجرى القضية وفي سداد الأتعاب وهو تغير الإدارة/ كما أرفق ما يثبت صحة ذلك، وطالب بالمهلة لسداد أجرة الخبير للشخوص على الموقع محل النزاع. كما قدم مستندا يدل على بيع الشركة المدعية، لذا قررت الدائرة قبول العذر والكتابة لقسم الخبراء لإكمال قرار ندب الخبير السابق مع توجيه وكيل المدعية بالالتزام بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/07/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، حيث أشارت الدائرة بأن قد وردها تقرير الخبير والذي ينص على ما يلي: (بيان تفصيلي للمشروع: المشروع عبارة عن فيلا دورين والمرحلة التي توقف عندها العمل بسبب القضية صب القواعد وأرقاب الأعمدة. دراسة الوثائق ونتيجة الفحص الميداني ورأي الخبير في جودة النتائج بعد الوقوف على الموقع ومراجعة نتائج الاختبارات للعينات المأخوذة من الموقع من قبل ثلاث مختبرات محلية أجمل الملاحظات في الآتي: أ‌. العينة الأولى أخذت من عربية نقل الخرسانة وأعدت المكعبات بطريقة هندسية سليمة وفحصت بعض العينات بعد سبعة أيام ثم فحصت العينات المفروض فحصها عند (28) يوم في الوقت المحدد. (لذلك تعتبر هذه العينات مرجعية قياسية يؤسس عليها التصميم الإنشائي حيث أُسس التصميم الإنشائي على أساس قوة التحمل في 28 يوم وقد أخذت العينات بطريقة صحيحة). ثم سألت وكيل المدعية إذا كان يضيف ماء لتسهيل الصب وسألته عن موقع أخذ العينات، فأجاب بأن سياسة الشركة عدم إضافة الماء في الموقع وأن العينة أخذت من العربية ولم تأخذ من الطرمبة مما قد يعرض الخرسانة الى تغير في الصفات بسبب تصرفات البعض بعد أخذ العينات مثل إضافة الماء لتسهيل العمل ولتقليل ساعات الصب (يدل على إجراءات صحيحة). لذلك أعتبر نتائج هذه العينات قياسية وهندسيا مقبولة ويفترض أن تكون أساس التصميم. وقد جاءت العينات بمعدل (3630) أي (91%) من المتطلب التصميمي (المرفق 3)، وإن كانت أقل من المطلوب الا أن الفارق صغير لا يحتاج الى القلق منها. ب‌. العينة الثانية أخذت من قبل مختبر (...)، لم أسمع بهذا المختبر من قبل، وقد أخذت العينات من أعلى القاعدة ولاحظت أن أحد العينات احتوت على قضيب من الحديد قطع أثناء أخذ العينة مما يدل على عدم استخدام ماسح قبل اخذ العينة وهذا مؤشر ضعف المختبر وآخذ العينة. كما أن أعلى القاعدة منطقة يكثر فيها نزح الماء والمواد الناعمة غالبا وهي صفة هندسية معروفة خصوصا إذا لم يستخدم الهزاز او استخدم لفترة قصيرة أو بطريقة غير فعالة. وقد جاءت نتائج العينات بمعدل (1770) رطل لكل بوصة مربعة أي بنسبة (44.25%) من المتطلب التصميمي. بما أن الموقع التي أخذت منه العينات يكثر فيه الماء النازح والمواد الناعمة فلا يستغرب ضعف النتيجة. لذلك أرى إهمال هذه النتيجة. ت‌. العينة الثالثة أخذت من قبل مختبر مشهور جدا ومعتمد في كثير من الدوائر الحكومية والشركات الكبيرة على سبيل المثال شركة (...) وقد اخذ العينات من جوانب القواعد ونتيجة الفحص خرجت (4020)، (3930)، (3570) أحد العينات جاوزت المتطلب الهندسي والثانية قريبة جدا والمعدل (3840) رطل لكل بوصة مربعة أي بمعدل (96%) من المتطلب التصميمي ولكن تاريخ الفحص من تاريخ الصب (2/11/2021) هو (68) يوم. ولأن الخرسانة تكتسب قوة إضافية مع الزمن والفارق الزمني بين العينة الأولى والعينة الثالثة (40) يوما فهذا يفسر الارتفاع في جهد الخرسانة بزيادة (5%). ث‌. بدراسة النتائج تعتبر العينة الأولى منسجمة في النتيجة مع العينة الثالثة لأن فارق (5%) يأتي مع الزمن حيث أنه معلوم لخبراء الخرسانة أن معدل اكتساب القوة يزيد مع الزمن نسبيا. أعلى الزيادة مرتفع اول (7) أيام ثم يقل تدريجيا معدل الزيادة ولكن لا يتوقف. ج‌. جاءت نتائج رقاب الأعمدة مطابقة للمطلوب في (7) أيام مما يطمئن أكثر (المرفق 6). ح‌. النتائج القياسية المرجعية التي يفترض أن يعتمدها المصمم هي نتائج العينات الأولى لأن التصميم مبني على أساس (28) يوم. راي الخبير: أ‌. أرى أن تكسير هذه القواعد من إهدار المال وتضيع الوقت وتكبد خسائر ليس لها ضرورة ومستوى العمل أفضل من كثير من المواقع التي رأيتها. تأكدت من ذلك بعد وقوفي شخصيا على مستوى التنفيذ. ب‌. بما أن العينات اخذت من العربية مباشرة فإذا وجد أي تقصير يعتبر مصنع الخرسانة المسؤول عن التقصير إن وجد. ت‌. أرى ان يراجع التصميم المهندس المصمم خصوصا أن القواعد جاءت بزيادة في العمق بمقدار لا يقل عن 5 سم. أي أن عمق القاعدة المطلوب 50سم والمنفذ 55 سم. مما أرى أنه بالتأكيد يعوض فارق الجهد ويدعم في مقاومة قوى القص والعزوم في القواعد وبالتالي المفروض أن يطمئن المهندس المصمم. ث‌. حجم العمل كبير ومستوى التنفيذ عالي وتكسير هذا من الإهدار وأعتقد أن أي مهندس يقف على المشروع شخصيا يعلم أن التكسير إهدار لا داعي له. ج‌. إذا انتاب أحد الشك بعد هذا يمكن أخذ عينات واحدة علوية من أعلى القاعدة واثنين افقية سفلية للمقارنة مع أني أرى أنها غير ضرورية.1. قمت بمراجعة العينات من المختبرات الثلاثة ووقفت على المشروع ووجدت أن نتيجة العينة الأولى (91%) من المتطلب التصميمي حيث فحصت العينات في الوقت المرجعي التصميمي (28) يوما فاعتمدتها واعتبرتها العينات القياسية المرجعية التي يفترض أن يعتمدها المصمم.2. على المصمم الأخذ بالاعتبار أن عمق القواعد زاد 5 سم.3. لاحظت أن المختبر الثاني اخذ العينات من اعلى القاعدة وهي منطقة ضعيفة بسبب نزح الماء والمواد الناعمة فرفضت نتائجه.4. اطلعت عل المختبر الثالث الذي اخذ العينات بطريقة سليمة بعد 40 يوم من فجص العينات الأولى أي بعد تاريخ الصب ب (68) يوما مما يفسر ارتفاع النتائج وبذلك اعتبرت نتائج المختبر الأول والثالث منسجمة ولكن من الناحية التصميمية يضل الأساس والنتائج القياسية المرجعية التي يعتمد عليها المصمم هي العينات الأولى.5. من الناحية الهندسية لا اشك في أن إزالة القواعد هدر للمال خصوصا أن النتائج قريبة جدا وعوامل الأمان هندسيا تستوعب هذه الفروقات وللأمانة لو فحصت خرسانات الكثير مما في السوق ما حققت ما توصلت اليه النتائج المذكورة في هذا التقرير.6. مستوى التنفيذ فيما رأيت مميز بالنسبة للسوق. أسأل الله أن ييسر الأمر ويعين الجميع الى الوصول الى ما يرضي الله سبحانه وتعالى والله على ذلك وكيل وهو يهدي السبيل.) انتهى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/07/1443هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، حيث قرر الطرفان موافقتهم على ما ورد في تقرير الخبير، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما لاقى تقرير الخبير موافقة الأطراف إلى ما انتهى إليه مما تستنتج الدائرة اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وفقا لما تقدم، مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة : بإثبات حالة الموقع محل الطلب وهي: (فيلا سكنية كائنة على الأرض الواقعة على القطعة رقم(...) من المخطط رقم (...) والواقعة في حي (...) بمدينة (...)) وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) المؤرخ في 13-7-1443المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لاستلامه ، وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث