حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437874457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137681/1443
رقم الحكم:437874457
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137681 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437874457 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٦٨١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المدعية تقدمت إلى المحكمة التجارية بـ (طلب مستعجل) ضد المدعى عليها ونصه بعد الاطلاع عليه ما يلي: [تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٣٠هـ(تحتفظ الشركة بالعقد) لنقل عمالتهم إلا ان الشركة امتنعت من تسليمي قيمة العقد، وكذلك تحتفظت على الحافلة الخاصة بي. أطلب اثبات حالة الحافلة ومالحقها من اذى.وإثبات المعاينة للعين المطلوب معاينتها، وكان تاريخ بداية التعاقد وبدايت العمل مع ٣٠/٤/١٤٣٤، الطلبات: لذا أطلب اثبات حالة العين المطلوب معاينتها(الحافلة الخاصة بي)]، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وقد تبين للدائرة أن الطلب لم يرفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عنه أكد ذلك، لذا قررت الدائرة الفصل في الطلب في ذات الجلسة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للمادَّة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وهي من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث