حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437813583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439118315/1443
رقم الحكم:437813583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439118315 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437813583 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٨٣١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١،١٧٢،٥٩١) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٢٧،٤٠٩) خمس مئة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تنفيذ المشروع وتوفير اليد العاملة والمهندسين والمعدات والإشراف )، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٦/٠٧هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهى العمل)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٩١،٤١٠) خمس مئة وواحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرة ريال سعودي"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ كما حضرت وكيلة المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد بينت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى من ناحية الإخطار والتقديم ما يفيد البدء بالمصالحة، وبسؤال المدعي عن لائحة دعواه قال هي كما يلي (تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٧هـ، عقد مضاربةٍ تتمثل في قيام موكلي بالتمويل وتوريد المواد والمشتريات وتكاليف اليد العاملة لمشروع تحسين الواجهات في محافظة (...)، وقيام المدعى عليه بتنفيذ المشروع وتوفير اليد العاملة والمهندسين والمعدات والإشراف بأرباح مقسمة بينهما ٧٠% من صافي الأرباح لموكلي والباقي وقدره ٣٠% للمدعى عليه وحيث التزم موكلي بتمويل المشروع بمبلغ وقدره خمسمائة وسبعة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة ريال (٥٢٧.٧٠٩ريال سعودي) ولكن المدعى عليه لم يكمل التزاماته العقدية بحجج واهية مما اضطر موكلي إقامة دعوى برقم ٤٣٥٢ لعام ١٤٤٠هـ في المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الحادية والعشرون وصدر بها الحكم متضمناً إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ وقدره سبعمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنا عشر ريال (٧٥٦.٨١٢ريال سعودي) ولكون الحكم المشار إليه آنفاً قد صدر بإلزام المدعى عليه بسداد ٤٥% من نسبة إنجاز المشروع كونه أقر في الدعوى بإنجازه هذه النسبة، وتبقى ٥٥% من باقي المشروع لم يتم استلام أرباحه ولم يحكم فضيلة قضاة الدائرة التجارية الحادية والعشرون به آنذاك عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم: ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم باقي الأرباح وقدرها خمسمائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وعشرة ريال (٥٩١.٤١٠ريال سعودي). ٢/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها ثمانون ألف ريال (٨٠.٠٠٠ريال سعودي). وبسؤاله عن نطاق بيناته وهل توجد دعاوى سابقة بين الأطراف قال أما الدعاوى السابقة فيوجد دعوى سابقة بين الطرفين على نفس العقد برقم (٤٣٥٢) لعام ١٤٤٠هـ وحكم بها من قبل الدائرة الواحدة والعشرون بإلزام المدعى عليه بدفع سبعمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة واثنا عشر ريالا وأما البينات فأرغب بإضافة صك الحكم السابق والحوالات المالية هكذا قرر وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواهم والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بما نصه: "العقد", ثم ادعى في الجلسة التحضيرية على لسان وكيله بأن لديه مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى, كما هو مبين أعلاه، ولما نصت عليه المادة رقم (٢٠/٢/أ) من نظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ...بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، كما نصت المادة رقم (٧٦/ز) من لائحة المحاكم التجارية على أنه يجب بيان الدعاوى المرتبطة إن وجدت وبما أن المدعي لم يحصر مستنداته في صحيفة الدعوى، كما أنه لم يبين وجود دعوى مرتبطة سابقة بين الطرفين لدى الدائرة الحادية والعشرون بنفس موضوع النزاع،فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليها المادة رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث