حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145484/1443
رقم الحكم:447268470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145484 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268470 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٤٨٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) لانتاج الانابيب الفخارية المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أنابيب فخارية وملحقاتها بثمن إجمالي قدره (٢,٤٨٣,٤٧٥.٧٢) مليونان وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال ;واثنان وسبعون هللة، سدد منها مبلغ قدره; (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وست مئة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين: يتم التوريد للمدعى عليها بالآجل بضمان سند لأمر بمبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، ثم تقوم المدعى عليها بسداد جزئي لمجموعة من التوريدات السابقة بفتح اعتمادات مستندية إضافة إلى خطابات بالمصادقة على الرصيد وجدولة الدفعات المستحقة، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م تقريبًا، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره ;(٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة. ٢/ ;مصادقة المدعى عليها على الرصيد بمبلغ قدره (١,٤٢٣,٧٢٧.٥٢) مليون وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. ٣/عدد (٣) ثلاث سندات شحن المواد على مطبوعات المدعية. ٤/ خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢١م ويتضمن إقرارها بسداد مديونية قدرها (٧٧٣,٧٢٧.٥٢) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال واثنان وخمسون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته و أسانيده بما ورد فيها و اكتفى بما قدَّم، وأفاد بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من المصادقة المؤرخة في ٢٠٢٠/٠١/٢٨ م، وسألته الدائرة هل يوجد عقد فأفاد بعدم وجود ذلك، كما سألته الدائرة عن خطاب السداد المؤرخ في ٢٠٢١/٠٦/٢٣م حيث أن المبلغ المسجل أقل من مبلغ المطالبة، فأفاد بوجود توريدات قبل المصادقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٧ م - ٢٠٢٠/٠١/١٣ م بقيمة (٥٩,٧٤٧) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال بموجب ثلاث سندات استلام مرفقة وهذا المبلغ ليس له علاقة بالمصادقة، فأفهمته الدائرة بتقديم الفواتير التي تخص المبلغ الزائد عبر الطلبات، وعليه تم رفع الجلسة. وبتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية تتضمن ;الفواتير الثلاثة الأخيرة وهي غير مشمولة في مصادقة المدعى عليها الأولى والثانية، وتفصيلها كالآتي ١- الفاتورة رقم (INV-١٤٥١٧٠) بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٨,٠٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وسبعون ريال وسند استلام البضاعة الخاصة بها. ٢- الفاتورة رقم (INV-١٤٥٣٠٠) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٢,٣٧٦) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وسبعون ريال وسند استلام البضاعة الخاصة بها. ٣- الفاتورة رقم (INV-١٤٥٣٠١) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٩,٢٩٣) تسعة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال وسند استلام البضاعة الخاصة بها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأنه قد قام بتقديم جميع ما لديه من أسانيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقرَّ باستحقاق المدعية مبلغًا قدره (٧٧٣,٧٢٧) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن هذا المبلغ بناءً على المصادقة المرفقة بملف القضية وأنه ;توجد ثلاث فواتير لم تقم المدعى عليها بإضافتها بالمصادقة وأنه قد قام بتقديمها عبر الطلبات، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب عن الفواتير وللمدعية الرد عليه وذلك عبر الطلبات، وعليه تم رفع هذه الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ;وبعد الاطلاع على المستندات ومرفقات القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة يمثل مواد فخارية وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها. وحيث إن ممثل المدعى عليها أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية (٧٧٣,٧٢٧) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال ولم يجب على الفواتير المقدمة من المدعية التي تثبت مبلغا قدره (٥٩,٧٤٧) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وتنتهي الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المدعى به للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لانتاج الأنابيب الفخارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٣٣,٤٧٥.٧٢) ثمان مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال واثنان وسبعون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث