حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437825738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121024/1443
رقم الحكم:437825738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121024 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437825738 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٠٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (٦٨٨٨٦) ثمانية وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٢٤١٥) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٤٧١) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن لديه جلسة ثانية وليس عنده استعداد لحضور هذه الجلسة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بأن هذا رد غير ملاقي للدعوى وبطلب البينة من وكيل المدعي قدم ورقة مصادقه على الرصيد وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١٢٢،٥٨٠) الف ريال قيمة توريد أجهزة كهربائية لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة طلب التسهيلات والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه والمصادق عليه من الغرفة التجارية، وقدم ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات فضلا عن رد وكيل المدعى عليها الغير ملاقي للدعوى مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢٢،٥٨٠) الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.