حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437763921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:437763921/1443
رقم الحكم:437763921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 437763921 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437763921 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشر وبناء على القضية رقم 437763921 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) اتصالات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 30 / 08/1442هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن سبق أن تعاقد المدعي مع شركة (...) للتصوير الرقمي المحدودة لتصوير فوتوغرافي لإعلان تجاري متعلق بالعلامة التجارية (...) بتاريخ 3/12/2017. وحيث تبين لاحقاً قيام المدعى عليها باستخدام المصنف (نسخة من صور الإعلان سالف البيان) كما هو تارة وبعد تعديله تارة آخري بأكثر من وجه وبأكثر من وسيلة لدعاية مثل تويتر وانستقرام وغيرها دون حصولها على إذن كتابي أو التعاقد من موكلنا باعتباره صاحب مؤلف المصنف بما يُمثل تعدي على الحقوق الأدبية والمالية لموكلنا على المصنف الخاص به وبما يندرج تحت المخالفة المقررة بالفقرة (1) من المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق. وعليه فإن موكلنا توجه بخطاب بموجب المادة التاسعة عشر من نظام المحكمة التجارية والمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية للنظام بطلب سحب المصنف حقه غير المصرح باستخدامه من جانب المدعى عليها من التداول بكافة وسائل الدعاية والإعلان وتعويض موكلنا مادياً عن ما لحق به من اضرار وما فاته من كسب جراء الاستخدام والاستغلال الغير مُصرح به من جانبكم على المُصنف الخاص بموكلنا طوال الفترة السابقة وذلك بصفة ودية إلا أنه لم تتجاوب المدعى عليها مع هذه المطالبات دون مبرر مشروع .وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 19/10/1442هـ موعدًا لنظرها ،في هذه الجلسة : قررت الدائرة إحالة القضية الى إدارة الدعاوى والاحكام لإحالتها الى الدائرة التاسعة عشر لأنها تتعلق بحقوق المؤلف وفي جلسة 28/10/ 1442هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي لها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن وجه تحديد مبلغ المطالبة فذكر بأنه مبلغا تقديري يراعى فيه فترة التعدي على المصنف وقدرها ثلاث سنوات وغير ذلك وبسؤاله عن عقد موكلته مع شركة (...) ذكر بأن عقد موكله مؤقت بزمن محدد وأنه قد انتهى وأنه كان على استعمال صورته الشخصية وليس على ملكية الحق باستخدامها مطلقا أو التصرف فيها وبسؤاله عن ما ويود إضافته أو تقديمه فقرر الاكتفاء . وفي جلسة 25/12/1442هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي لها وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسة 05/02/1443هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي لها ، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم نسخة واضحة من العقد المبرم لتصوير موكله لإعلان لشركة (...) وبيان قيمة هذا العقد وتقديم كافة المستندات الخاصة بذلك وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك ولقد تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 12/2/1443هـ جاء فيها ما نصّه : بموجب وكالتنا عن المدعي، وعطفاً على توجيه فضيلتكم حفظكم الله بالجلسة الأخيرة بمطالبتنا (المدعي وكالة) بتقديم نسخة واضحة من العقد المبرم لتصوير المدعي لإعلان لشركة (...) وبيان قيمة هذا العقد وتقديم كافة المستندات الخاصة بذلك، وعليه نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة للإجابة على توجيهات فضيلتكم ونوجز الرد في النقاط التالية: 1. بالنسبة لتقديم نسخة واضحة من العقد المبرم لتصوير المدعي لإعلان لشركة الشياكة نوضح لفضيلتكم أن بموجب اتفاق قائم بين (شركة (...)) و (شركة (...) للتصوير الرقمي المحدودة) بتصوير فوتوغرافي لإعلان تجاري متعلق بالعلامة التجارية لشركة (...)، وعليه قام موكلنا (المدعي) بتصوير اعلان (...) بموجب تصريح تصوير الإعلان لصالح شركة (...) واستخدامه من قِبل شركة (...) للتصوير الرقمي المحدودة في جميع مجالات الدعاية. ولقد أرفقنا صورة من عقد تصريح استخدام المصنف لتصوير المدعي لإعلان لشركة (...) 2. وبالنسبة لبيان قيمة عقد تصريح استخدام المصنف لتصوير المدعي لإعلان لشركة (...) وتقديم كافة المستندات الخاصة، نوضح لفضيلتكم أن قيمة العقد كانت ألف (1000) ريال سعودي لكل يوم تصوير. ولقد أرفقنا صورة من إيصال صادر من شركة (...) بمقابل تصوير المدعي لإعلان لشركة (...)، 3. وحيث تبين لاحقاً بتاريخ 15/ 11/ 2018م قيام المدعى عليها باستخدام المصنف كما هو تارة وبعد تعديله تارة آخري بأكثر من وجه وبأكثر من وسيلة لدعاية مثل تويتر وانستقرام وغيرها دون حصولها على إذن كتابي أو التعاقد من موكلنا باعتباره صاحب مؤلف المصنف بما يُمثل تعدي على الحقوق الأدبية والمالية لموكلنا على المصنف الخاص به وبما يندرج تحت المخالفة المقررة بالفقرة (1) من المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق. 4. وحيث حاول موكلنا مطالبة المدعى عليها بصفة ودية بالتوقف عن بضرورة سحب مصنف موكلنا من التداول بكافة وسائل الدعاية والإعلان وتعويضه عن الفترة السابقة إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع هذه المطالبات دون مبرر مشروع. لذلك وبناءً على ما أشرنا وأوردناه من حقائق نلتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل والقاضي بإلزام المدعى عليها المدعى عليها بتعويض المدعي عن استخدام المصنف حقه بون تصريح بقيمة مبلغ ومائتي وخمسون الف (250.000) ريال وفي جلسة 03/04/1443هـ تشير الدائرة إلى بطء النظام الالكتروني وأنه أدى لتأخر فتحها، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي كم تقاضى موكله من شركة (...) مقابل تصويره لإعلان شركة (...) فذكر بأنه تقاضى عن كل صورة ألف ريــ (1000) ــال، وبسؤاله عن عدد الصور المستخدمة من المدعى عليها فذكر بأنه صورة واحدة، وبسؤاله عن تقدير قيمة التعويض بمبلغ 250.000 ريال فذكر بأنه تقدير ارتجالي نسبة للسنوات حيث تم استخدام الصورة عدة سنوات حتى تاريخ اليوم، بل واستخدموها في فروعهم، وبسؤاله إن لديه ما يود إضافته أو تقديمه فقرر الاكتفاء. وفي جلسة 02/05/1443هـ حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وارسال رابط الاتصال المرئي لها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم نسخة واضحة من العقد المبرم لتصوير موكله لإعلان لشركة (...) وبيان قيمة هذا العقد وتقديم كافة المستندات الخاصة بذلك وذلك من خلال مسار تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. ولقد قام المدعي بتقديم مذكرة بتاريخ 02/04/1443 جاء فيها ما نصهّ :1- بالنسبة لتقديم نسخة واضحة من العقد المبرم لتصوير المدعي لإعلان لشركة (...) نوضح لفضيلتكم أن بموجب اتفاق قائم بين (شركة (...)) و (شركة (...) للتصوير الرقمي المحدودة) بتصوير فوتوغرافي لإعلان تجاري متعلق بالعلامة التجارية لشركة (...)، وعليه قام موكلنا (المدعي) بتصوير اعلان (...) بموجب تصريح تصوير الإعلان لصالح شركة (...) واستخدامه من قِبل شركة (...) للتصوير الرقمي المحدودة في جميع مجالات الدعاية. ( ولقد أرفقنا صورة من عقد تصريح استخدام المصنف)،2- لبيان قيمة عقد تصريح استخدام المصنف لتصوير المدعي لإعلان لشركة (...) وتقديم كافة المستندات الخاصة، نوضح لفضيلتكم أن قيمة العقد كانت ألف (1000) ريال سعودي لكل يوم تصوير (ولقد أرفقنا صورة من إيصال جلسة تصوير).3- وحيث قامت المدعى عليها بتاريخ 15-11-2018م باستخدام مصنف موكلنا ك بأكثر من وجه وبأكثر من وسيلة لدون حصولها على إذن كتابي أو التعاقد مع موكلنا بما يمثل تعدي بانتهاك احكام الفقرة 21-1 من نظام حماية حقوق المؤلف يستوجب التعويض (ولقد أرفق المدعي صور من إعلانات (...) الغير مصرح به) وفي جلسة 07/06/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبليغ رقم 220109032604250309 ، و تشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى الخبير الفني/ (...) خبيرا في القضية، مرة أخرى وبتواصلها معه ذكر بأنه سيسلم تقريره قريبا وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة 13/07/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وسبق للدائرة السير في الدعوى حضوريا وحصر المدعي وكالة دعوى موكله في طلب وقف التعدي والتعويض عن الاعتداء على صورة المدعي بدون إذن مسبق وتشير الدائرة إلى أن الخبير لم يقدم شيئا حتى تاريخ هذه الجلسة في القضية وعليه رأت الدائرة التصدي لموضوعها والتقدير حسب ما يظهر لها من واقع الحال وأجرة المثل والعرف التجاري السائد وعليه قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها، وحيث إن المدعي إنما يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250،000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ تعويضًا له عن قيام المدعى عليها بالتعدي على صورته الفوتوغرافية، بعد أن قامت الأخيرة بنشرها على حساباتها في وسائل التواصل وغيرها دون إذن المدعي وموافقته على ذلك، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة، على وفق ما تقدم، وأما من حيث الموضوع، فبما أن المدعي يهدف إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب، وقد أسّس المدعي دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليها بنشرها للصورة محل الاعتداء يعد تعديًا منها على مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام حماية حقوق المؤلف والتي نصت على أن (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم ... وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها)، ويعد كذلك تعدياً على حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة الحادية العشرين من ذات النظام والتي نصت على أن ( تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام : القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم). والفقرة الحادية عشر من نفس المادة ونصها كالتالي: (11 - الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه). وحيث إن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهًا ونظامًا، ألا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعي قد أثبت للدائرة أن المدعى عليها قد استخدمت صورته الشخصية، وحيث قدم للدائرة نسخة واضحة من العقد المبرم لتصويره لإعلان لشركة (...) وصورة من إيصال جلسة تصوير وصورة من إعلان شركة (...) بعد ذلك، وعليه فإن ركن الخطأ قد توفر في هذه الواقعة بشكل قاطع وصحيح، وبذلك فإنها تعد قد ارتكبت مخالفة منصوصاً عليها بالنظام، وبما أن المادة العشرون من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على: (العقوبات: رابعاً: للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به) وحيث أن الدائرة مختصة بنظر طلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة بموجب ما هو مبين في صدر الأسباب فإنها كاتبت لأجل ذلك الخبراء لتقدير التعويض للمدعي وفق ما هو مبين في واقعات الحكم وملف القضية ولم يرد لها جواباً بذلك، وعليه وبما الدائرة تعد الخبير الأول في القضية ولها وفق النظام أن تقرر التعويض فإنها تنبري وتتصدى لتقديره وذلك بالنظر إلى أجرة المثل فيما لو تم التعاقد للحصول على الصورة محل الدعوى، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتكاب المدعى عليها للاعتداء بنشر صورة شخصية دون إذن من صاحبها، وتفويتها عليه حق المساومة على قيمتها وقيمة الانتفاع بها من قبل المدعى عليها إذ إن قيمة المصنف تختلف باختلاف نطاق استعماله وقيمة المستعمل له، حيث ترى الدائرة مناسبة التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال للمدعي وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك، وتأسيساً على ذلك وبما أن هذا التعدي يمثل ضرراً للمدعي وبما أن الضرر يُزال فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه، وبه تقضي. الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) على الصورة الخاصة بالمدعي/ (...)، هوية رقم: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4301001058 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4301001058 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) اتصالات المرافعة: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في الاستئناف المقدم في هذه القضية على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳۷۷٦۳۹۲۱ وتاريخ 3/8/1443هـ في القضية رقم ٤۲۸۰٦۷۷٤ وتاريخ 14/10/1442هـ والقاضي بــ: (أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) على الصورة الخاصة بالمدعي/ (...)، هوية رقم: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات). وفيها حضر (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وقد اطلعت الدائرة على لائحة الاستئناف المقدمة من (...) هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة عن المستأنف (المدعي) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ 30 / 08/1442هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 9/8/1443هـ تضمنت طلب تعديل البند ثالثاً من الحكم المستأنف والقضاء بأن تدفع المدعى عليها لموكله 250.000 ريال مائتان وخمسون ألف ريال؛ لأسباب تتلخص في أن مبلغ التعويض زهيد لم يراع فيه قيمة الضرر المالي الفعلي من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، وأن المدعى عليها قد استخدمت صور موكله على مدار فترة طويلة تزيد على أربع سنوات وهو ما يستدعي فرض قيمة تعويض عن المدعى عليها للمدعي تساوي قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة بالنظام لتلك المخالفة بما يعادل قيمة مائتين وخمسين ألف ريال. وقد جرى سؤال وكيل المستأنف هل يرغب في إضافة شيء، قرر اكتفاءه بما قدمه في القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم. الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 30/07/1443هـ في القضية رقم 42806774 وتاريخ 14/10/1442هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250،000) مئتان وخمسون ألف ريال؛ تعويضًا له عن قيام المدعى عليها بالتعدي على صورته الفوتوغرافية، بعد أن قامت الأخيرة بنشرها على حساباتها في وسائل التواصل وغيرها دون إذن المدعي وموافقته على ذلك، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) اتصالات، ثانياً: إلزام المدعى عليها بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات. النحو الوارد في الحكم واستندت في ذلك على أن الدعوى اشتملت على أركان التعويض ألا وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية فتم إثبات التعدي. وقد تقدم وكيل المستأنف (...) هوية وطنية: (...) بطلب استئناف الحكم في تاريخ 09/08/1443هـ طلب فيها تعديل البند ثالثاً من الحكم المستأنف لأسباب تتلخص في أن مبلغ التعويض زهيد لم يراع فيه قيمة الضرر المالي الفعلي من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، وأن المدعى عليها قد استخدمت صور المدعي على مدار فترة طويلة تزيد على أربع سنوات وهو ما يستدعي فرض قيمة تعويض عن المدعى عليها للمدعي تساوي قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة بالنظام لتلك المخالفة بما يعادل قيمة مائتين وخمسين ألف ريال. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/10/1443هـ لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف (...) هوية وطنية: (...) كما حضر وكيل المستأنف ضدها (...) هوية وطنية رقم: (...) ولم يتقدم أي من الطرفين بأي إضافة على ما سبق أن قدماه في القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن الدائرة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف، وقد تضمنت أسبابه الرد عليه وتنتهي دائرة الاستئناف إلى صحة ما انتهى إليه الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم يعد في حق المدعى عليها حضورياً نظراً لتخلفها عن حضور جلسات القضية أمام الدائرة الابتدائية مع تبلغها بمواعيدها وفق ما أشير إليه في وقائع القضية. الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳۷۷٦۳۹۲۱ وتاريخ 3/8/1443هـ في القضية رقم ٤۲۸۰٦۷۷٤ وتاريخ 14/10/1442هـ والقاضي بــ: (أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) على الصورة الخاصة بالمدعي/ (...)، هوية رقم: (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) اتصالات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات). واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليها حضورياً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث