حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437716350

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065298/1443
رقم الحكم:437716350
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065298 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437716350 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٢٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) لصناعة الأثاث المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قيمة مبيعات بركسات عبارة عن مكاتب إدارية وحجر رصيف لمجرى السيل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره(٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. " ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة الحادية عشرة، باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها شرعا؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، أجاب قائلا: مقر المدعى عليها في الرياض، وقد أقمنا دعوى أخرى في مواجهة المدعى عليها، هكذا أجاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه مؤسسا على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره المدعي وكالة، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعيَّن بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية ونصها: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها " ا.هــ، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى، لذا أصدرت حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث