حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447248629
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439143614/1443
رقم الحكم:447248629
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143614 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447248629 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٣٦١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...) ولم تظهر بيانات الوكالة في النظام وتبين بأنها مفسوخة وأفهمته الدائرة بتعديلها وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مواد بلاستيكية للمدعى عليه وتبقى في ذمته مبلغا قدره ٤٧٢٤٥.٨ ألف ريال وقرر وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة حيث تواصل المدعى عليه مع موكلته وزودتها بإيصالات سداد وستبحث الصلح، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وهي ناقصه حق الإقرار وتبين عدم حضور ممثل المدعية كما قرر وكيل المدعى عليه بأنه زود ممثل المدعية بإيصالات السدادات إلا أنه لم يتجاوب معه ولم يودع الجواب ثم دخل على الجلسة وكيل المدعية وقرر بأنه لم تصله السدادات وأن وكيل المدعى عليه يذكر بأنه أرسلها إلى (...) في إدارة الحسابات فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بان عليه إيداعها في النظام، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعى عليه بذات الوكالة الناقصة وحضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتشير الدائرة إلى ارفاق المدعى عليه لسندات السداد وقرر وكيل المدعية بأن السدادات سابقة لتاريخ المصادقة المرفقة المؤرخ في ٣١/١١/٢٠١٩م وتبين صحة ذلك بعد الاطلاع عليها حيث أن السدادات سابقة في عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م فقررا وكيل المدعى عليه بأن الختم على المصادقة المرفقة يخص مؤسسة المقاولات العائدة للمدعى عليه ولا يوجد توقيع المصادقة، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه قرر بأنه يطلب المبلغ المذكور في اللائحة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعية بتوريد بضاعه للمدعى عليه وكان وكيل المدعية يحصر طلبه انتهاءً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع المتبقي من قيمة البضاعة، وإذ قرر وكيل المدعى عليه صحة التعامل ودفع يوجود سدادات، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر ٦٥)، وإذ قدم وكيل المدعية البينة من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة المرفقة بالتاريخ المذكور أعلاه وكان تاريخ المصادقة لاحقا لتواريخ سدادات المدعى عليه وقد ذيلت بختم المدعى عليه بإقرار وكيله، فإن الدائرة لا تعول على دفوعه المرسلة لتناقضها مع المصادقة، وإذ ثبت ذلك وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داود والترمذي، تنتهي الدائرة حضورياً استناداً للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه انتهاءً وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧٢٤٥.٨) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال سعودي وثمانون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.