حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 437792358

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439076440/1443
رقم الحكم:437792358
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076440 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437792358 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٤٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي -أعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعى عليها -أعلاه- وذلك بصحيفة دعوى إلكترونية نصها ما يلي: " لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٢٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(ان المدعى عليها تعاقدت مع موكلتي في عقد انشاءات كهربائية بالباطن وتم الاتفاق على تسليم مقابل العقد عن طريق دفعات تحرر مقابل فواتير ، وبعد الانتهاء من التزامات المدونة في العقد على موكلتي رفضت المدعى عليها في صرف بعض الدفعات والتأخر في صرف الآخر، مما اضطر المدعية لتكبد الخسارة في توكيل شركة محاماة للمطالبة بالمستحقات المالية البالغ قدرها ٢٩٤.٠٠٠ ريال تقريباً ، وبرفع الدعوى صدر حكم برد الدعوى لإنكار المدعى عليها صحة الفواتير وطعنه فيها مما اطال امد القضية ودفعنا للاعتراض على الحكم والغاءه امام محكمة الاستئناف التجارية وإصدار حكم قطعي لصالح المدعية باستحقاقها المبلغ المدعى به .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض ‏شكلاً. وفي الموضوع بما يلي أولا إلغاء حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٢٨٢٢٢٠١ الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ هـ ‏القاضي برفع الدعوة ثانيا الحكم مجددا بإلزام المدعي عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٩,٣٥٥ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢١٩٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-رفض تسليم بعض الدفعات المالية والتأخير في تسليم البعض الاخر مما أدى إلى (التأخير في صرف رواتب العمال وتعطيل مصالح المنشاة ودفع اتعاب محاماة للمطالبة بالمبالغ المالية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي." وبقيد هذه الدعوى في سجلات المحكمة وبإحالتها إلى الدائرة السابعة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة الأولى بحضور المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال على جوابه المرفق عبر النظام- والذي تضمن أن الحكم السابق انتهى بإقرار موكلته وبحصر المدعي دعواه في إقرار موكلته وأنه لم يكن هناك مماطلة أو جحود من موكلته وإنما هو خلاف في الحسابات بين الطرفين وطلب رد الدعوى-وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم؛ للأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠ريال) هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية ؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه القدر، وتسقط المطالبة بما زاد عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم:(...) مبلغا وقدره (٤.٥٠٠ريال) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث