حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437856256

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439119927/1443
رقم الحكم:437856256
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439119927 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437856256 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439119927 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي أحمد بن عبدالحفيظ بن نوح صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (126.286) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، حيث إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد صناعية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (126286.25) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(3) ثلاثة سنوات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب) الصادر من المدعي بمبلغ المطالبة المستحق على المدعى عليه، والذي تمت المصادقة عليه بختم معرض المركز للعدد الصناعية، وهو ختم مؤسسة المدعى عليه بموجب المستخرج الصادر من وزارة التجارة برقم 514606 وتاريخ 8/7/1443ه. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم الثلاثاء في 28/ 7/ 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ((...)) رقم هوية (...) وتاريخ (1/11/1411) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (126.286) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وقدّم المدعي لإثبات دعواه كشف الحساب بمبلغ المطالبة وعليه مصادقة مؤسسة المدعى عليه، ولعدم حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن ثبوت مبلغ المديونية بمصادقة مؤسسة المدعى عليه على كشف الحساب، ولأن المادة: (42/2) من النظام المشار إليه؛ قد نصّت صراحة على أنّه: "2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلى استقرار المديونية في ذمة المدعى عليه، وبناء على ما سبق ولقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم" ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغا قدره (126.286) مائة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث