حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437836401

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072624/1443
رقم الحكم:437836401
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072624 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437836401 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439072624 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والانشاء والتشغيل شركة مساهمة محدودة شركة مجموعة (...) القابضة مساهمة مقفله شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تتقدم المدعية ضد المدعى عليهم بكياناتهم التجارية مجتمعين ومنفردين بصفتهم المكونين للائتلاف التجاري المدعو (المشروع المشترك (...)) حيث أن المدعى عليهم مجتمعين ومنفردين قد تعاقدوا مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في 2014/12/14م، وترتب عليه التزام مالي نتيجة قيام الأخيرة بشراء مواد ومعدات والتزامات تقدر قيمتها بمبلغ(14،549،346.47) أربعة مليون وخمسمائة وتسع وأربعون ألف وثلاثمئة وسته وأربعون ريال، وسبع وأربعون هلله، وقد أقر مدير الكيان الائتلافي (السيد/ (...)) على قيمة المواد المشتراة من المدعية وتمت الموافقة عليها (وذلك عبر البريد الإلكتروني)، ولسابقة قيام المدعية برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها الأولى برقم (11053) لعام 1441هـ، لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض وصدر بها حكم قضائي بتاريخ 1442/05/20هـ، برد الدعوى لعدم اختصام الأطراف المجتمعة جميعاً، ولكون الائتلاف (لمشروع المشترك (...)) والذي أجتمع المدعى عليهم مجتمعين ومنفردين على تأسيسه وتحمل كافة تبعاته وفقاً للعقد المبرم مع المدعية والمنوه عنه بعاليه إلا أنه تبين أثناء نظر الدعوى سابقة الذكر بعاليه أن هذا الائتلاف قد تأسس على مخالفة من نظام الشركات مما يجعله هو والعدم سواء ولا يترتب على ذمة هذا الائتلاف ذمة مالية أو قانونية منفصلة عن مؤسسية، وبرغم من أن المدعى عليها الثانية والثالثة هي شركات غير سعودية ولم يكن لها كيان بالمملكة حسب نظام الشركات السعودي حتى يتم اختصامها، إلا أن المدعية قد أبلغتهم بمقارهم المذكورة في العقد كل في دولته وبحسب بيانتهم المحددة بعقد الاتفاق، حتى يتوافق ذلك مع التبليغات المنصوص عليها بنظام المحاكم التجارية والمرافعات الشرعية، بناء على ما سبق تلتمس المدعية من فضيلتكم الآتي: أولاً: قبول الدعوى شكلاً لتقديمها للجهة القضائية المختصة، وفي الموضوع بقبول طلبات الدعوى بمطالبة المدعى عليهم مجتمعين أو منفردين بسداد مبلغ (14،549،346.47) اربعة عشر مليونا وخمسمئة وتسع وأربعون ألفا وثلاثمئة وستة وأربعون ريالا وسبع وأربعون هللة، قيمة المطالبة، ثانياً: طلب استجواب مدير الائتلاف ومديرو الشركات المدعى عليهم التي أسست ذلك الائتلاف بأشخاصهم وصفاتهم لمناقشتهم عن المطالبة المالية الملزمة لهم، ثالثاً: طلب المدعى عليهم مجتمعين و منفردين بتقديم مستندات والقوائم المالية والسجل التجاري وشهادات الزكاة والدخل والتأمينات وكافة قرارات مجالس الإدارة عن الائتلاف الذي تم تأسيسه بالمخالفة للنظام، رابعاً: تقدير أتعاب المرافعة والمدافعة والمحاماة بمقدار 15% من قيمة الدين المترتب بذمة المدعى عليهم"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 1443/06/23هـ، افتتحت هذه الجلسة الساعة 10:43 ص ولم يحضر أيا من أطراف الدعوى مع تبلغ المدعية والمدعى عليها شركة مجموعة (...) ولم يثبت تبلغ بقية المدعى عليهم ونظرا لانتهاء وقت الجلسة ودخول موعد الجلسة التي تليها عليه قررت الدائرة شطب هذه القضية، وفي جلسة بتاريخ 1443/07/27هـ، حضر وكيل المدعية / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 1442/08/09هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهم وتبلغ المدعى عليها شركة (...) وعدم تبلغ بقية المدعى عليهم وبسؤال المدعي عن دعواه وطلباته قال هي كما وردت في لائحة الدعوى وبسؤاله عن وجه الترابط بين الطلبات ؟ أفاد قائلا: وذلك لكي تتحقق موكلتي من وجود حقيقة التحالف بين الشركات من عدمه لتتم المطالبة بناء على ذلك وعليه رأت الدائرة بعد الاطلاع على لائحة الدعوى والطلبات ومرفقات لائحة الدعوى صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في واقعات الدعوى ولأن المدعي وكالة حصر طلباته في إلزام المدعى عليهم مجتمعين أو منفردين بسداد مبلغ (14،549،346.47) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسع وأربعون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريالاً وسبع وأربعون هللة، كما طالب باستجواب مدير الائتلاف ومديرو الشركات المدعى عليهم، وطالب بإلزامهم بتقديم المستندات والقوائم المالية والسجل التجاري وشهادات الزكاة والدخل والتأمينات وكافة قرارات مجالس الإدارة عن الائتلاف الذي تم تأسيسه بالمخالفة للنظام، كما طالب بأتعاب المحاماة بمقدار 15% من قيمة الدين المترتب بذمة المدعى عليهم، وبما أن محل الدعوى نزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية والمتمثلة في شراء مواد ومعدات لأعمال مقاولة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاُ لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما فيما يتعلق بقبول الدعوى شكلا، وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار استنادًا للمادة رقم (19/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/8/1441هـ والتي تنص على: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" وللمادة رقم (69) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتأريخ 26/10/1441هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (4838) وتأريخ 12/11/1441هـ والتي تنص على: " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1/الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2/الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3/الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4/الدعاوى اليسيرة. 5/الطلبات المستعجلة" وبما أن المادة رقم (70) من اللائحة نصت على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة" ولأن الإخطار بنص المواد المذكورة سلفا يجب أن يتطابق مع دعوى المدعي وطلباته، ولأنه تبين بالاطلاع على الإخطار ولائحة الدعوى المرفقين إضافة المدعي لطلبات مستقلة في لائحة الدعوى لم تذكر في الإخطار، كما أنه في بعض الإخطارات بين أمن مبلغ المطالبة عبارة عن مستحقات بينما في بعضها نص على أنها غرامة، فتعد الدعوى غير مستوفية ولا مقبولة شكلا لأجل ذلك، كما أن من شروط قبول الدعوى أن لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينها كما نصت علي ذلك المادة (20) من نظام المحاكم التجارية: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ونصت المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها)، وبما أن دعوى المدعية قد جمعت في دعواها عدة طلبات لا رابط بينهما فالمدعية تطالب بقيمة مواد ومعدات ومستلزمات قامت بشرائها للمدعى عليها وطالبت باستجواب مديرو المدعى عليهم عن المبالغ المترتبة بذمة المدعى وطالبت بتسليم المستندات من سجل تجاري وقوائم مالية وغيرها، وعليه فإن المدعية قد جمعت طلبات لا رابط بينهما فكل طلب له نظر مستقل عن الآخر في التحقق من الصفة وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناء على المادة رقم (72) من لائحة النظام فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لإخلال المدعي بالشروط الخاصة بقبول الدعوى التجارية, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث