حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437648136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42812663/1443
رقم الحكم:437648136
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812663 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437648136 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٢٦٦٣ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٣/١١/١٤٤٢هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع للمدعي شركة (...) القابضة، س.ج (...) مبلغا قدره واحد وعشرون الفا واربعمائة وعشر (٢١.٤١٠) ريالا، ثالثا: الزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ سبعة آلاف ومائة وست وثلاثون (٧.١٣٦) ريالا)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعى عليه، بطلب التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ،وفيها حضر الطرفان وكالة، وأحال وكيل المدعى عليه طالب الالتماس إلى طلبه أوضح بأن موكله قام بتوريد المصدات محل التعاقد للمدعي وعند ذلك نشأ خلاف يتعلق بتركيب هذه المصدات وبناء عليه فإن موكله قد قام بالالتزام المسند إليه وبعرض ذلك على وكيل المدعي رد قائلاً : ما ذكره وكيل المدعى عليه من قيام موكل بتوريد المصدات للمدعي فهو غير صحيح ولذلك قام المدعي بقيد الدعوى لطلب فسخ التعاقد ورد الدفعة المسلمة للمدعى عليه، رد قائلاً: الصحيح ان المدعى عليه نفذ جزء من العقد حيث تم تسليم ١٥٠ مصدة للمدعي والكمية الأخرى جاهزة للتسليم إلا أن المدعى رفض استلامها بسبب طلب التركيب ولذلك تم تقديم عرض سعر آخر بمبلغ (٥٠.٣٢٠) ريال حيث أن هذا العرض يشمل التركيب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أحال إلى المستند المقدم سابقا والمؤرخ في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩ م والمتضمن التزام المدعى عليه بتوريد المصدات وفق الجدول بالإضافة إلى الشرط الجزائي مبين بأن هذه المستند يدل على عدم تنفيذ أي جزء من العقد، وتم سؤال وكيل المدعي هل موكله بحاجة للمصدات موضوع النزاع فطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٠٨/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وكالة، وأوضح وكيل المدعي بأن الصلح على المصدات متعذر لوجود طرف ثالث وقرر الاكتفاء بما قدم وطلب وكيل المدعى عليه مهلة لتقديم مستند إضافي تم استلامة بعد الجلسة الماضية طلبت الدائرة تقديم هذا المستند وإرفاقه بالنظام فأستعد بذلك خلال ثلاث أيام ثم على وكيل المدعي الاطلاع وتقديم رده فأستعد بذلك ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة في وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي الجلسة المرئية المنعقدة في ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان وكالة، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٢هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم في ١٦/٠٥/١٤٤٣هـ قد بني أن المدعي لم يعرض الوقائع على الدائرة طبقا للواقع ، موضحاً أن حقيقة النزاع بين الطرفين كان بسبب خلافهما على شمول الاتفاق للتركيب ، حيث يرى المدعى عليه أن السعر غير شامل للتركيب ، في حين يرى المدعي أن السعر شامل له ، وأضاف أن ذلك انتهى بتعديل الاتفاق ليكون شاملًا لهما في تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠١٩م ، وجوهر دفاع المدعى عليه هو دفعه بتنفيذ جزء من العقد ، في حين أنه لم يقدم أي بينة على ذلك ، بل ظاهر الأوراق يشهد للمدعي ، فإن كان المدعى عليه قد نفذ جزءا من التزامه يتمثل في توريد (١٦٢) مصد ، فلماذا قام بإثبات الشرط الجزائي على نفسه في تاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٩م ن وتعهد بتوريد (٧٨٠) مصد ؟ وهذا يشمل المصدات محل التعاقد ، الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى غاية المدعى عليه هي إعادة فتح باب الترافع ، وأن المستندات المقدمة منه ليس فيها أي جديد يغير من النتيجة التي انتهى إليه حكم الدائرة ، كما أن الدائرة تشير إلى أن الاتفاق المبرم بين الطرفين هو عقد استصناع ، وهو بطبيعته عقد جائز خصوصاً إذا حدد تنفيذه بمدة محددة ، والمدعى عليه لم يثبت قيامه بتنفيذ أي جزء من هذا الاتفاق ، وبناء عليه : خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الالتماس المقدم من المدعى عليه ، لما هو موضح بالأسباب.