حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437625942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439047834/1443
رقم الحكم:437625942
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439047834 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437625942 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية لسابعة عشر وبناء على القضية رقم 439047834 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد على أن يُسلم العمل بتاريخ 18/07/1442هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره أربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون ريال وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي والمدعى عليها لم تقم بأي عمل وتركت العمل ولم يتم التنفيذ مع العلم أن المدعية دفعت قيمة الدفعة الأولى وقدرها 12,477 ريال وطالب بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وـإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم له وقدره (12,477) وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية حضر فيها وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه طلب مهلة لتقديمها فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة مرفق بها عدد من المستندات وبسؤاله عنها ذكر بأنها بينته على الدعوى والتي تتمثل في العقد بين الطرفين والحوالات للمؤسسة المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرتحكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مقاولة لم تقم بها المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تجب على الدعوى والأصل مع المدعية في عدم التنفيذ ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (12,477) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال.