حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437773064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439108273/1443
رقم الحكم:437773064
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108273 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437773064 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٢٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البترولية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات الخرسانية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٧ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات موبيل وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٧ ابتداء التعامل بثمن إجمالي قدره ( ١٤٩٩٦٢) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٩ الموافق ١٨/١٠/٢٠١٧ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، بناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦٣١٢) مائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريال سعودي، وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٣باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعي هل قامت بإجراء المصالحة عبر منصة تراضي فذكرت بأنها لم تقم اجراء المصالحة حيث أن القضية احيلت مباشرة للمحكمة بدون احالتها الى منصة تراضي وبناء عليه. الأسباب: ولما كان النظر في الأمور الشكلية مقدم على النظر في الموضوع، ولما كانت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يحب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وبما أن المادة (٥٩/١) من ذات اللائحة قد تضمنت أن التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة يكون بتقديم وثيقتها، وبما أن الدعوى لم تمر بالمصالحة فإنها لم تستوفي الشروط اللازمة لنظرها، وبما أن الفقرة (٢) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أن: (تطبيق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم ٤٣٩١٠٨٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث