حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437672441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813665/1442
رقم الحكم:437672441
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813665 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437672441 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم٤٢٨١٣٦٦٥لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى، على أن يقوم المدعى عليه بإرشاد المدعية بمتطلبات هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الإجراءات اللازمة لتشغيل الشركة وبدء النشاط، وبصفته كما يدعي بأنه متخصص في تقديم الاستشارات والحلول حول تراخيص هيئة الغذاء والدواء، وخلال الفترة من جمادي أول من العام الهجري ١٤٤٢هـ وحتى نهاية شهر رجب من العام الهجري ١٤٤٢هـ استقبلت المدعية عدد من الرسائل البريدية على بريدها الإلكتروني الشخصي (...) من قبل بريد إلكتروني باسم هيئة الغذاء والدواء (...) تذكر فيه وجود غرامات ومطالبات مالية (لرسوم المنتجات التجميلية) على منشئة المدعية، والذي اتضح للمدعية فيما بعد بأنها (مطالبات وهمية وأن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد مزور ومفبرك) وقد بلغت إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعية مبلغ مقداره (٤٠,٩٠٠) ريال، منها(٣٠,٩٠٠) ريال تقريبا عبارة عن تحويلات للحساب البنكي الخاص بالمدعى عليه، و(١٠,٠٠٠) ريال سلم نقدا، كما تجدر الإشارة بأنه تم تقديم لائحة شكوى لمدير مركز شرطة (...) يتضمن وقائع الدعوى كاملة، وختم لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المدفوع من قبل موكلتنا المدعية إجمالي مبلغ مقداره(٤٠,٩٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال على اللائحة والمرفقات زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي تاريخ٢٦/٣/١٤٤٢هـ أودع المدعى عليه وكالة مذكرة ضمنها عدم صفة موكله بالدعوى ذلك أن نشاط موكلته بيع بالتجزئة ولا علاقة له بموضوع الدعوى، وجل ما قامت به المدعى عليها أن عرفت المدعية على المدعو (...) يحمل الجنسـيتين (...) و(...) حيث أنه يعمل كمســـتشـــار بإحدى الشـــركات بمدينة (...) ولديه خبرة في تقديم الاستشارات والحلول حول تراخيص هيئة الغذاء والدواء، وليس للمدعى عليه بعد ذلك علاقة بما حدث للمدعية من نصب واحتيال، وتمسك بعدم صفة موكله في الدعوى، وفي جلسة ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة في الجلسة السابقة ثم ابرز وكيل المدعية مذكرة ونصها (١/انه غير صحيح ما دفعت به المدعى عليها بانتفاء صفتها وذلك من أوجه: أولاً /أن وكيل المدعى عليها أقر في مذكرته الجوابية أنه يوجد علاقة تعاقدية وتعامل مالي وذلك بقوله إن جميع المبالغ المالية التي دخلت في حساب المدعى عليها خرجت أمامها بضائع، وهذا إقرار وحجه على المقر" المدعى عليها" فلذلك دفعه بانتفاء صلة وصفة المدعى عليها غير صحيح ومردود عليه، وهنا يثبت صحة دعوانا بأن المدعى عليها استلمت المبالغ، لكن المدعى عليها ادعت خلاف دعوانا، فعليها الإثبات لما تدعيه، وموكلتنا لم تستلم أي بضائع كما تدعي المدعى عليها، ثانياً/ أن دفع المدعى عليها وتمسكها بلائحة الشكوى المقدمة من قبل موكلتنا المدعية إلى قسم الشرطة هو لوجود شق جنائي في الدعوى وهو النصب والتزوير الذي حصل من جانب المدعى عليها والتي كانت ترسل إيميلات مزورة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمدعية لإيهامها بوجود غرامات ومستحقات مالية لصالح هيئة الغذاء والدواء واستلمت من المدعية مبلغ (٤٠,٩٠٠) أربعون ألفاً وتسعمائة ريال سعودي، لتسديد الغرامات والتصاريح لهيئة الغذاء بموجب الرسائل البريدية المستلمة والتي اتضح للمدعية فيما بعد أنها رسائل بريدية وانه لا يوجد في ذمتها أي غرامات أو مستحقات لصالح هيئة الغذاء، وبناءً عليه ولما تمَ توضيحه فإننا نتمسك بصحة دعوانا ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها أن ترد لموكلتنا المدعية مبلغاُ مقداره (٤٠,٩٠٠) أربعون ألفا وتسعمائة ريال سعودي)، وبطلاع الدائرة عليه سألت وكيل المدعية هل يرغب بتوجيه اليمين النافية للدعوى للمدعى عليه فأستمهل لمراجعة موكله بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠١/٠٧/١٤٤٣٢هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠.٩٠٠) ريال، هي أموال دفعتها المدعية للمدعى عليه ليخلص لها أمور هيئة الغذاء والدواء، وحيث إن من القواعد القضائية المقررة في بحث الاختصاص بنظر الدعوى؛ أن تحديده يتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه، لا بمدى صحته من عدمه، وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، على الدعوى التي تنظرها المحكمة التجارية، وحيث تبين أن العمل مثار النزاع لا يعد عملا تجاريا؛ وإنما عمل تخليص وتعقيب، بالإضافة إلا أن المدعى عليه متهم بعدم قيامه بالعمل، ونصب على المدعية مما يصير هذا العمل من قبيل الأعمال المهنية التي لا تدخل في الأعمال التجارية، وهو أيضاً يحمل شقاً ؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.