حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437835757
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128774/1443
رقم الحكم:437835757
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128774 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437835757 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٧٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعية: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه ملابس بثمن إجمالي قدره (٨٩٠.٤٨٨) ثمان مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وخلص الى طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩٠.٤٨٨)ريال، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت فيها جلسة النظر الأولى بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة فأجاب بأنه لم يتم إرفاقه على النظام وبناء عليه قررت الدائرة. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٢٨٧٧٤) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق.