حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437773668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439108296/1443
رقم الحكم:437773668
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108296 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437773668 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) الاغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها أنه بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٢ الموافق ٣/٩/٢٠٢٠ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال سعودي. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد الثمن. ومدة العقد (٥) خمسة سنوات. ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٢٤٩.٧٦) أربعون ألفًا ومئتان وتسعة وأربعون ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة بتاريخ ٩/٧/١٤٤٣ وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها. وفي الجلسة المنعقدة عبر برنامج الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم كررت الحاضرة مضمون صحيفة الدعوى والطلبات فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل قامت بإجراء المصالحة والوساطة عبر منصة تراضي؟ فأجابت بنعم. فطلبت منها الدائرة إظهارها عبر التيمز، فعقبت بأنه لا يوجد ورقة صلح، والقضية تحال من مركز المصالحة للمحكمة مباشرة. ثم حصرت طلبها في مبلغ المطالبة بالإضافة الى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال أتعاب محاماة وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٣٢٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال، ولما كان النظر في الأمور الشكلية مقدم على النظر في الموضوع، ولما كانت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يحب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، وبما أن المادة (٥٩/١) من ذات اللائحة قد تضمنت أن التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة يكون بتقديم وثيقتها، وبما أن الدعوى لم تمر بالمصالحة فإنها لم تستوفي الشروط اللازمة لنظرها، وبما أن الفقرة (٢) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أن: (تطبيق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم ٤٣٩١٠٨٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ.