حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4377723540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813471/1442
رقم الحكم:4377723540
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813471 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4377723540 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٤٧١ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (٣٦٨.٦٩٤) ريالاً وذلك مقابل نقل معدات ثقيلة (رافعات وبلدوزرات) للمدعى عليها، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ففي جلسة ١٨/١٢/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعية والمتمثلة في كشف الحساب تبين أنها غير موصلة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه مزيد من البينات، فأفاد بأن لديه اتفاقية صلح صدرت مؤخرًا من المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسة. وفي تاريخ ٢١/٢/١٤٤٣هـ أودع وكيل المدعية مذكرة متضمنة: مستند بمسمى "إقرار بحق" من مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها، وقد جاء في مضمونها: أنه في تاريخ ١/٧/٢٠٢١م تم عقد صلح بين "شركة (...)" مع "شركة (...) للنقليات" بمبلغ متأخر دفعه وقدرة ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وتسعون (٣٦٨,٦٩٥) ريال وتم الاتفاق على دفع باقي المستحقات بحيث يتم دفع مبلغ ثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون (٣٠,٧٢٥) ريال وذلك بشكل شهري ولمدة ١٢ شهر. وفي جلسة ٢٢/٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد اطلاع الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعي بتبادل المذكرات أفهمته بأنه لم يستحق من الأقساط المذكورة سوى قسطين، فأفاد بأن موكله لم يوافق على الصلح المشار إليه بعاليه، مضيفاً بأن المدعى عليها سدد قيمة القسط الأولى ليبقى في ذمتها للمدعي مبلغاً وقدره: (٣٣٧.٩٧٠) ريال واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٥/٥/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من وكيل المدعية إحضار موكلة لأداء اليمين المتممة فاستعد لذلك. وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها التزمت بسداد بعض المبالغ ليبقى في ذمتها للمدعي مبلغاً وقدره: (٢٧٦,٥١٩) ريالاً، ثم مثل أمام الدائرة المدعي أصالة لأداء اليمين المتممة وصيغتها:(والله العظيم الذي لا إله لا هو عالم الغيب والشهادة يعلم السر وما يخفى أن ما ذكرته في دعواي صحيح جملاً وتفصيلاً وأن لي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة مائتان وستة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة عشر (٢٧٦,٥١٩) ريال وذلك مقابل نقل معدات ثقيلة لها والله العظيم والله العظيم والله العظيم)،وبعرضها عليه استعد لأدائها،فبعد وعظه وتذكيره بعظم اليمين وشأنها أدّى اليمين بصيغتها المشار إليها بعاليه كاملة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٢٧٦.٥١٩) ريالاً، وحيث إن وكيل المدعي قدم بينته لإثبات صحة دعواه والمتمثلة في عقد الصلح الصادر من المدعى عليها بمطبوعاتها وختمها المذيل فيها، والمشتمل على مبلغ المطالبة، والمتضمن تقسيط المبلغ على دفعات مؤرخة، وحيث إن وكيل المدعي أنكر موافقة موكله لطلب الصلح المشار إليه بعاليه، وبعد اطلاع الدائرة على ورقة الصلح المشار إليها بعاليه، والمتضمن إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتجزأته على دفعات مؤرخة للسداد ـــ محل إنكار موافقة المدعي لها ـــ ولأن جانب المدعي بهذا المستند يعد قوياً، لاسيما مع غياب المدعى عليها دون عذر مقبول مع تبلغها بموعد جلسات نظر الدعوى، وحيث إن من المقرر فقهاً وقضاءً أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، كما أن للدائرة توجيه يمين المتممة لأحد الخصوم ولو كان ذلك من غير طلب منهم، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي، والذي أداها أمام الدائرة ــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت مبلغ المطالبة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) – ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)هوية وطنية رقم:(...) صاحب (...)- ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغ وقدرة مائتين وستة وسبعين ألف وخمسمائة وتسعة عشر (٢٧٦,٥١٩) ريالاً. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث