حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437476808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439046522/1443
رقم الحكم:437476808
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439046522 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437476808 التاريخ: ٣٠ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٦٥٢٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : مصنع (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها، تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيبات معدنية وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مليون وألف ريال وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة ثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سُدد منها مبلغ قدره مائة وأحد عشر ألفًا وستمائة وثمانية ريال والمتبقي مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال، وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة عبر برنامج الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه ذكر بأنها تتمثل في العقد بين الطرفين وكذلك مطابقة الرصيد الصادرة من موكلته والممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مئتان وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر ريال مقابل تنفيذ أعمال مقاولة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها وكذلك مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠١/٠٤/٢٠١٨م لمبلغ المطالبة ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن " أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة " واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٤,٥١٧) مئتان وأربعة وثمانون ألفا وخمسمائة وسبعة عشر ريال.