حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 437825849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123437/1443
رقم الحكم:437825849
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123437 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 437825849 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439123437 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بدعوى أودعت بتاريخ:19 / 7 / 1443هـ من قبل المدعي يختصم بها المدعى عليه طالباً إلزامه بأن يدفع مبلغاً قدره:(95,845) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً لقاء قيمة توريد بطاريات لم يسددها المدعى عليه، إثره عقدت الدائرة جلسة تحضيرية لنظر الدعوى في تاريخ: 22 / 7 / 1443هـ وفيها حضر (......) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم:(....) وتاريخ:19 / 12 / 1442هـ الصادرة من خدمة الوكالات الالكترونية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم:(220222190852410404)، وبسؤال وكيل المدعي عن لجوء طرفي الدعوى للمصالحة أجاب قائلا: نعم وذلك بالطلب رقم:(01-4307006869) هكذا أجاب. وأرفق عبر محادثة الجلسة المرئية محضر الصلح والذي انتهى إلى تعذره. وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبالإذن لوكيل المدعي أدعى قائلا:إنه بتاريخ 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بطاريات سيارة من أنواع مختلفة بثمن إجمالي قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/02/1هـ الموافق 2020/09/18م بمبلغ قدره (125000) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:مؤسسة دوائر الاعمال للمقاولات هوية رقم:(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م، وقد بقت في ذمته مبلغاً قدره:(95,845) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأطلب إلزامه بها. هكذا أدعى. وبسؤاله البينة على الدعوى أحال إلى ما أرفقه في صحيفة دعواه من السند لأمر والذي تضمن ما نصه: حرر بمدينة تبوك بتاريخ 27 /12 /1441هـ, الموافق 17 /08 /2020م , مبلغ (125,000)ريال. أتعهد أنا بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر مؤسسة (.....) المبلغ الموضح أعلاه وقدره مائة وخمسة عشرون ألف ريال بتاريخ استحقاق 1/ 2 / 1442هـ, وذلك قيمة توريد إطارات وبطاريات وزيوت المستحق السداد حسب الاتفاق المبرم مع المؤسسة ولحامل هذه الورقة حق الرجوع بدون مصروفات أو احتجاج. محرر السند:(.....) رقم بطاقة الأحوال:(...) وقد جاء مذيل بتوقيع وبصمة منسوبة للمدعى عليه، ثم جرى الاطلاع على بينة المدعي الأخرى وهي فاتورة على مطبوعات المدعية تضمنت بيع بطاريات بمبلغ إجمالي قدره:(120,865) مائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وستون ريالا لمؤسسة روائد الأعمال للمقاولات وتضمن توقيع لم يذكر صاحبه، وبسؤال وكيل المدعي عن صاحب التوقيع أجاب قائلا: التوقيع مشابه لتوقيع المدعى عليه في السند لأمر ولا أجزم أن التوقيع في الفاتورة هو توقيعه هكذا أجاب. ثم أرفق وكيل المدعي عبر محادثة الجلسة المرئية صورة من السجل التجاري للمدعى عليه فجرى إرفاقه في مرفقات القضية. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء. عليه ولتهيؤ الدعوى أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره:(95,845) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً لقاء قيمة توريد بطاريات وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يطالب المدعى عليه بما بقي في ذمته من قيمة التوريدات وفق ما ساقته الوقائع، وقدم في سبيل ذلك سنداً لأمر على مطبوعات المدعية تضمن تعهد المدعى عليه بدفع مبلغ قدره:(125,000) مائة وخمسة وعشرون ألفاً لقاء قيمة التوريدات محل المطالبة وقد جاء السند ممهوراً بتوقيع وبصمة المدعى عليه. ولكون هذه الورقة تعد مستنداً معتمداً من المدعى عليه بتوقيعه وبصمته الممهور عليه ومشتملة على أزيد من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات هذه الدعوى، واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . وبما أن وكيل المدعي قد طلب سماع دعوى موكله والنظر في بينته والحكم بموجبها على المدعى عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري... ثم إذا...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعي على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على هذه الأوراق من احتمال؛ لأن الظاهر اعتبارها لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه وجعلته حضوريا، عملا بالمادة رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعية، والتي جعلت:حكم الدائرة عند تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد تبلغها بها لشخصه أو وكيله يعد في حق المدعى عليه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام المدعى عليه: (......) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)، بأن يدفع للمدعي:(.....) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...) مبلغاً قدره:(95,845) خمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث