حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 437717787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439090826/1443
رقم الحكم:437717787
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439090826 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 437717787 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 439090826 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في العامة بعرعر برقم (112) وتاريخ 1440/09/15هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بمبالغ ربحية ناتجة عن شراكة وفي سبيل ذلك قام موكلي بتوكيل محامي لاسترداد حقه المسلوب بأتعاب مقدمة ونسبة بعد الحكم،إضافة الى اتعاب للمكتب المحاسبي مبلغ 12,000 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه ان يسلم للمدعي مبلغا وقدره مائة وثلاثة عشر الفا واربعمائة وخمسون ريالا وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب، وذلك حسب الصك رقم (437222845) وتاريخ 1443/04/5هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-تكاليف الاتعاب إضافة الى المكتب المحاسبي مما أدى إلى (تكاليف التقاضي) من 1440/09/15هـ إلى 1443/04/5هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50362 خمسون الف وثلاثمائة واثنين وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50.362) خمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق 8/7 / 1443 حضرت فيها وكيلة المدعي وحضر لحضورها المدعى عليه، وبسؤال وكيلة المدعي هل اخطرت المدعى عليه بهذه الدعوى فأجابت: لا، كما أنه لم يتواصل معنا أحد بشأن المصالة هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها في القضية. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما قررته وكيلة المدعي من عدم إخطار المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى، وبما أن استيفاء طلبات الدعوى يجب قبل قيدها ونظرها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة 19من من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ على وجوب أخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر يوماً) على الأقل من إقامة الدعوى، كما نصت المادة 69 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ على وجوب الإخطار للمدعى عليها، وحيث إن ملف دعوى المدعي جاء خالياً مما يجب تقديمه، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: لذلك حكمت الدَّائِرة: بـعدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لِما هو موضَّحٌ بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث