حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4376274510

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439077297/1443
رقم الحكم:4376274510
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439077297 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4376274510 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439077297 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 12/06/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه اتفق مع المدعى عليه بتاريخ 11/07/1439هـ الموافق 28/03/2018م على أن يورد له مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (4,450,530 ريال)، وأن المدعى عليه سدد له مبلغا قدره (1,702,778 ريال) ولم يسلمه الباقي من قيمة المبيع، في حين أن المدعي التزم بتوريد كامل المبيع وتسليمه للمدعى عليه، موضحاً بأن تاريخ نشوء الحق في 11/07/1439هـ الموافق 28/07/2018م وأنه يستند في إثبات دعواه إلى عقد التوريد المبرم بين الطرفين والفواتير. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغاً قدره (2,547,330 ريال). وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المؤسسة المدعى عليها، وذكر وكيل المدعي أن موكله يطالب ورثة (...) صاحب مؤسسة مجموعة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...)، موضحًا أن السجل التجاري يظهر أنه انتقل إلى ابن المتوفى (...)، فسألته الدائرة عن سبب إقامته هذه الدعوى في مواجهة المؤسسة وليس الورثة، فأجاب بأن ذلك كان بسبب كون السجل التجاري لم يشطب بعد وفاة المورث وإنما انتقل لأحد الورثة (...)، ثم طلب إثبات تنازل موكله عن هذه الدعوى محتفظا بحق موكله بإقامة دعوى مستقلة ضد الورثة. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي ابتداءً إلزام مجموعة أبو عرب التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لها ما تبقى في ذمتها عن عقد التوريد وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كان المدعي هو المتصرف في دعواه إنشاءً وإنهاءً، وحيث قرر المدعي في جلسة اليوم تنازله عن الدعوى وفق ما ساقته الوقائع؛ عليه تنتهي الدائرة إلى إثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل (...) سجل مدني رقم (...) عن الدعوى رقم (439077297) المقامة منه ضد مجموعة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث