حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437803676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42805927/1442
رقم الحكم:437803676
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805927 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437803676 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42805927 لعام 1442هـ المدعي: الشركه (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 15/ 9/ 1442ه تقدم المدعي وكالة/ (...) بالوكالة عن الشركة (...) للاستثمارات الصناعية شركة شخص واحد بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ مؤسسة (...) ذكر فيها: "حيث أننا بتاريخ 10/ 1/ 2017م تعاقدنا مع المؤسسة المدعي عليها علي عقد توريد وتوزيع مواد (دهانات وبويات) علي أن تقوم المؤسسة المدعي عليها بتوزيع مواد الدهانات، وقامت موكلتي بتوريد جميع مواد الدهانات المطلوبة للمؤسسة المدعي عليها وقامت المدعى عليها باستلام المواد والتوقيع والختم علي الفواتير، وقد بلغ إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها والمستحق السداد مبلغ وقدره (139.550) مائة وتسعة وثلاثين ألف وخمسمائة وخمسون ريال وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (70.070) سبعين ألف وسبعون ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانون ريالا، وقد طالبت موكلتي المؤسسة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التقاضي لكنها لم تستجيب وباءت جميع الحلول الودية بالفشل، علما بأن تاريخ نشوء الحق 10/ 1/ 2017م الطلبات: 1-ألزام المؤسسة المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانين ريال ، 2-ألزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ وقدرة (8000) ثمانية آلاف ريال، الأسانيد: 1-سندات لأمر بالمبالغ المستحقة ، 2_أعتراض علي الشيك". وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/ 10 / 1442ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (20) يوم من تاريخ 3/11/1442 ه ، ثم يقدم و كيل المدعية رده خلال (20) يوم من تاريخ 23 /11/1442 ه ، فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "أولاً: -نطلب تصحيح أسم المدعى عليها حيث أن المدعى عليها هي مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وصاحبها هو (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) ثانياً:- حيث أننا بتاريخ 10/ 1/ 2017م تعاقدنا مع المؤسسة المدعي عليها على عقد توريد مواد (دهانات وبويات) وقامت موكلتي بتوريد جميع مواد الدهانات المطلوبة للمؤسسة المدعي عليها وقامت المدعي عليها باستلام المواد؛ وتبقى في ذمته المدعى عليها مبلغ وقدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانون ريالا لطلبات: 1-ألزام المؤسسة المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانين ريال، 2-ألزام المدعي عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ وقدرة (8000) ثمانية ألاف ريال". وفي جلسة 26/ 12 / 1442ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وتبين للدائرة عدم تقديم المدعى عليه إجابه على الدعوى وطلب تسليمه نسخة من لائحة الدعوى ومستنداتها واستعدا وكيل المدعية بتسليمه بنسخة من لائحة الدعوى ومستنداتها وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 29/12/1442ه، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 10/1/1443ه ، فاستعدا بذلك ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: "أولاً: طلبت الدائرة من المدعى عليه بتاريخ 19/ 9/ 1442ه الإجابة على الدعوى ولم تقم بالإجابة على الدعوى، ثم بتاريخ 26/ 12/ 1443 ه ، تم حضور الجلسة من المدعى عليه وبعرض الدعوى عليه وطلب الإجابة علي الدعوى طلب مهلة للرد على الدعوى وتم فتح باب الترافع الإلكتروني لطرفي الدعوى وطلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى ثم طلبت من وكيل الشركة المدعية الرد علي رد المدعى عليه ولكن المدعى عليه لم يقم بالرد على الدعوى وانتهت المهلة المحددة للمدعى عليه للإجابة علي الدعوى بدون تقديم الرد رغم أنه هو من طلب ذلك بالجلسة ، ثم بجلسة 9/ 2/ 1443 ه تم حضور الجلسة من جانب المدعى عليه ولم يقدم الجواب وذكر أنه أرفق الرد على الدعوى عن طريق إيميل الدائرة ولم يتبين للدائرة ذلك أنه قام بإرفاق أي رد وطلبت الدائرة منه الجواب على الدعوى وأمهلته مهلة أخيرة وتم فتح باب الترافع الإلكتروني لطرفي الدعوى على أن تكون البداية من جانب المدعى عليه من تاريخ 10/ 2/ 1443ه حتى تاريخ 19/ 2/ 1443ه ولم يقم بالجواب علي الدعوى أيضاً رغم إمهاله ، ثانياً: نطلب تصحيح أسم المدعى عليها حيث أن المدعى عليها هي مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وصاحبها هو (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) الطلبات: 1-ألزام المؤسسة المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانين ريال ، 2-إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال". وفي جلسة 9/ 2 / 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم المدعى عليه الإجابة للمرة الثانية وذكر بأنه قدمها عن طريق طلبات القضية و بالاطلاع عليها عن وجود مرفقات و أفهمته بتقديم إجابته و أنها المهلة الأخيرة لذلك و أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ 12/2/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (10) أيام من تاريخ 22/2/1443 ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسة 29/3/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وحصر وكيل المدعية دعواه بالمبلغ الوارد بلائحة الدعوى وقدره (69.480) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبعد الاطلاع على السجل التجاري للمدعى عليه تبين بأن الاسم المدون في السجل هو (...) بينما الدعوى مقامة ضد (...) وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تعديل اسم المدعى عليه، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة 5/ 5/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين للدائرة عدم قيام المدعي بتعديل اسم المدعى عليه وذكر أنه بعد مراجعه الدعاوى والأحكام تم الإفادة بأنه تعديل اسم أطراف الدعوى هو من اختصاص الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لتعديل اسم المدعى عليه. وفي جلسة 17/ 6 / 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكر المدعى عليه بأنه قدم مذكرة إجابة على الدعوى وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (10) أيام من تاريخ20/6/1443 ثم يقدم المدعى عليه رده خلال (10) أيام من تاريخ 1/7/1443 ه فاستعدا بذلك. وفي جلسة اليوم 19/ 7 / 1443ه المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة/(...)، وحضر المدعي علية وكالة/(...)، وذكر وكيل المدعية بأن المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه قدره (69.480) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي صحيح وهو في ذمة موكلي وعقب وكيل المدعية بطلب إضافة اتعاب المحاماة بمبلغ (8.000) ريال، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بما أن المدعي حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (69.480) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثمانين ريال، 2-إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب التقاضي مبلغ وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال، قيمة عقد توريد وتوزيع مواد (دهانات وبويات) للمدعى عليها، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وحيث إن وكيل المدعى عليها يقر بالمبلغ محل المطالبة وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. ويضاف له أجرة المحاماة بما يعادل 5% من مبلغ المطالبة بمبلغ وقدره (3474) ثلاثة الآف وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) للاستثمارات الصناعية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 72.954 اثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث