حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437847523

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439056252/1443
رقم الحكم:437847523
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056252 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437847523 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439056252 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (94.721.02) أربعة وتسعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالأ وهللتان، والتي تمثل قيمة توريد موكلته مواد غذائية و عصائر وألبان للمدعى عليها لم تقم المدعى عليه بسداد قيمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة ٢٨\٧\١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، وبسؤاله عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على العقد المحرر على مطبوعات موكلته وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 22-8-1439هـ الموافق 8-5-2018 م، وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 18/2/2021 والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (94.721.02) أربعة وتسعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالأ وهللتان، والتي تمثل قيمة توريد موكلته مواد غذائية و عصائر وألبان للمدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندا في دعواه على العقد المحرر على مطبوعات موكلته وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 22-8-1439هـ الموافق 8-5-2018 م، وعلى مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ 18/2/2021 والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وحيث أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاريرقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (94.721.02) أربعة وتسعون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريالأ وهللتان، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث