حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439073668

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439073668/1443
رقم الحكم:439073668
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073668 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439073668 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439073668 لعام 1443 هـ المدعي: (...) إنترناشونال م.م.ح المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضائع عبارة عن مواد أولية لصناعة الغراء السائل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠٨٣٧٠) خمس مئة وثمانية ألفًا وثلاث مئة وسبعون دولار أمريكي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٥) خمسة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عدم السداد، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م، مما تسبب بـ(عدم التنفيذ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (...) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٧٥٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة دولار أمريكي)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٧٥٠٠) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة دولار أمريكي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 27-06-1443هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر تحويل مبلغ المطالبة إلى الريال السعودي بدلا من الدولار الأمريكي، وقرر أن قدر مبلغ المطالبة بالريال هو تسعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، كما قرر مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون ألف ريال، ثم حضر المدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله ذكر أنه سبق الفصل في الدعوى من الدائرة الخامسة في هذه المحكمة في الدعوى رقم 332 لعام 1441هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن الدعوى السابقة تم حصرها في المبلغ المتعلق بمصادقة الرصيد وهذه الدعوى متعلقة بالمبلغ الخاص بالفواتير، وعليه طلبت الدائرة من الطرفين إرفاق صك الحكم المذكور حتى يتم الاطلاع عليه، فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة والمتضمن حصر موكلته طلبها في تلك الدعوى على المتبقي من مبلغ المصادقة مع الاحتفاظ بحقها في رفع دعوى مستقلة فيما يخص المبلغ المتعلق بالفواتير، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره تسعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، مقابل بضائع تم توريدها للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليه دفع بسبق الفصل في الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم الصك الصادر من الدائرة الخامسة المتضمن حصر موكلته طلبها في تلك الدعوى على المتبقي من مبلغ المصادقة مع الاحتفاظ بحقها في رفع دعوى مستقلة فيما يخص المبلغ المتعلق بالفواتير، وبناء على أن مستند مبلغ المطالبة في هذه الدعوى هي الفواتير المقدمة من المدعية، مما رأت معه الدائرة عدم سبق الفصل في القضية، وبناء على على تمسك المدعى عليه بالجواب الشكلي عن الدعوى وعدم جوابه عن الموضوع، وبناء على الفواتير المرفقة، والمقدمة من المدعية، الأمر الذي رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ثمانية وأربعون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) إنترناشونال م.م.ح ، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (965,625) تسعمائة وخمسة وستون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (48,281) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وواحد وثمانون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث