حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437731865

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069308/1443
رقم الحكم:437731865
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069308 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437731865 التاريخ: ٢٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439069308 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بركة الخير للمقاولات عامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عبر للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة بركة الخير للمقاولات عامة) ضد (شركة عبر للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنجزة لمصلحتها من قبل المدعية في مشروع بوابة الشرق)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة بركة الخير للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٩١٠.٣٧٤) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وإلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٠.٥٠٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاباً للخبير؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٦٩٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (اضطرار المدّعية إلى توكيل محامي لرفع الدعوى ومتابعتها لتصل إلى حقها). ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وفي جلسة 9/7/1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وبسؤاله سبب عدم إرفاقه ما يفيد لجوئه للمصالحة فأجاب قائلا بأن تقرير المصالحة صادر عبر منصة تراضي وتم إرسالها للمحكمة من قبلهم هكذا أجاب. وبالاطلاع على مرفقات القضية لم تجد الدائرة ما يثبت ذلك ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، ولأن المادة 59 من ذات اللائحة نصت على: " 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة." ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من النظام على " 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة 20 من النظام" ونصت الفقرة الثانية من المادة 20 من النظام على: " 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ/ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثائق التي تحددها اللائحة." ولأن السير في الدعوى والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي، على أن ذلك لا يمنع المدعي من أن يعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث