حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437725966
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439088434/1443
رقم الحكم:437725966
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088434 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437725966 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٤٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) لدعم وتأهيل المباني المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكالة رقم (...)، بصحيفة دعوى مفادها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويض عن تعدي المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد المتفق عليه لتوريد وتنفيذ مواد العزل لصالح المدعي، وذكر في تفصيل دعواه: "تعاقد الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ أعمال مواد العزل وذلك في توريد وتنفيذ أعمال مواد العزل، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠٦٩٥) مئتان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠,٦٩٥) مئتان وخمسون ألفًا وست مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تعدي المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد المتفق عليه لتوريد وتنفيذ مواد العزل)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م، مما تسبب بـ(سوء التنفيذ وتسرب المياه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (نتيجة خطأ وتعديها على الالتزام بتنفيذ العقد حسب الأصول الفنية.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، هذه دعواي". وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسات عبر الاتصال المرئي، ففي جلسة ١٤٤٣/٦/٢٩ هـــ حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة مفادها أن موكله يطالب بأجرة المثل الناشئة عن تعطل مشروع موكله والمحكوم فيه سابقاً حسب ما جاء في صك الحكم المرفق في ملف الدعوى والصادر من هذه الدائرة حيث تعطل المشروع من ١٤٣٩/٨/٢٠ هــ حتى تاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ هـــ وهو تاريخ مصادقة حكم محكمة الاستئناف على حكم الدائرة الابتدائي وذلك أن مدة أعمال المشروع ١٢ شهر تبدأ من تاريخ ١٤٣٨/٨/١٩ هــ وتنتهي بموجب العقد بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٩ هــ وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت الحكم بعد جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بموجب المادة ال ١٧ من العقد. وفي جلسة اليوم وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والذي ذكر بأنه يمثل أجرة المثل الناشئة عن تعطل مشروع موكله، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن المدعي يطالب بقيمة منفعة العقار لتعطيله من قبل المدعى عليها بموجب التفصيل الوارد بلائحة الدعوى، وحيث نصت المادة (٣١/أ) من نظام المرافعات الشرعية والمتعلقة باختصاصات المحكمة العامة على: " أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك"، وعليه فإن هذه الدعوى لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية, إذ إن المدعي يطالب بقيمة أجرة المثل مدة فترة التعطيل، وبناءً عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض نوعيا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.