حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437831893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439065031/1443
رقم الحكم:437831893
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065031 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437831893 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439065031 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أنه قد سبق وأن أقام دعوى ضد المدعى عليه قيدت في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٩٢٩٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٠هـ ونظرت لدى الدائرة الحادية عشر وطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 75.000 ريال المتبقي من تصفية حسابات شركة المضاربة في نشاط إصلاح السيارات ، وقد صدر حكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره 55.000 ريال ، ويطلب الحكم في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره 17.000 ريال ، وفي جلسة 27/6/1443هـ أشارت الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أشارت الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على الطرفين فلم يتفقا على صلح محدد، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصراً طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصروفات التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال. كما حصر بينته فيما اشتمل عليه ملف القضية الأصلية رقم ٩٢٩٥ لعام ١٤٣٩هـ وصك الحكم فيها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فذكر بأن المبلغ الذي حكم للمدعي في الدعوى الأصلية هو مربح وليس رأس مال وطلب رد الدعوى، وبعرضه على المدعي أكد على دعواه، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان أصالة وسألت الدائرة المدعي عن الدعوى السابقة محل المطالبة بمصاريف التقاضي من الذي أقامها وترافع فيها فأجاب بأنه هو من أقام الدعوى السابقة وترافع فيها أمام المحكمة ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها ، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 17.000 سبعة عشر ألف ريال قيمة مصاريف التقاضي عن القضية رقم 9295 لعام 1439هـ والتي أقامها في مواجهة المدعى عليه وصدر الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره 55.000 ريال ، ولما كان من المقرر نظامًا وقضاءً مجانية التقاضي أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية بل التقاضي أمام القضاء تكفلت الدولة بمصاريفه ، وحيث قرر المدعي أنه هو من أقام الدعوى السابقة وترافع فيها أمام المحكمة ، وبما أن الحق ملتبسا في الدعوى السابقة ولم يحكم للمدعي بكامل طلباته ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى ، وتشير الدائرة إلى أنّ المنازعة الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ؛ ونصّها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.