حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437805147
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439044676/1443
رقم الحكم:437805147
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044676 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437805147 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٦٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الطائف، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٠٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا ريال ، والمتبقي (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٣١م وقيمة (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال .وطالب بـ إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١عقد اتفاق مبرم بين الطرفين ممهور بتوقيع الطرفين. ٢محضر استلام مشروع ممهورة بتوقيعهم و مختوم بالختم المنسوب للمدعى عليه .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ وملخصها: ها حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب بالنفي، وبسؤاله عن محل المنازعة أجاب بأنه قيمة تركيب خلاطة خرسانة جاهزة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة ،وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال ، وبما أن محل الدعوى العقود التجارية، فإن ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى . وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال نظير أعمال المقاولة من المدعية للمدعى عليها،ونظراً لتخلف المدعى عليه الجلسة الأولى رغم تبلغها بموعدها ورابطها حسب تقرير التبليغات في النظام وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما قدّمته المدعية بخصوص موضوع دعواها من العقد المتفق عليه بين الطرفين، ومحضر الاستلام للأعمال مختوم بالختم المنسوب للمدعى عليه، وهذا المحضر يؤكد صحّة العقد، والأصل كونه تماماً لأعمال العقد إلا بما يُنقد بما يُثبت بطلانه من قبل المدعى عليها وقد تخلفت المدعى عليه عن الحضور الجلسة الأولى رغم تبلغها بموعدها ورابطها، واستلام المشروع بالختم عليه أو التوقيع دلالة على تمام ما جاء في مضمون المستند المختوم وهو ما استقر عليه العرف التجاري ما لم يتضمن ما ينقض ذلك من نصوص في المستند المستلم، وعليه ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألفًا ريال. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)