حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437831929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123748/1443
رقم الحكم:437831929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123748 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437831929 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٣٧٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للترفية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد إنارة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧٨.٢٩٥) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ٣ ثلاثة أشهر، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٧٨.٢٩٥) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال، وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود إخطار ولا مصالحة في الدعوى، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث إن المدعية لم ترفق في صحيفة الدعوى ما يثبت التقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث